الحالة الثالثة: أن يكون بين السهام والمسألة التباين، هالكة عن زوجٍ، وابنٍ، وبنت، فصِّلها، الزوج له الربع، والابن والبنت تعصيب {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] طيب، كمل المسألة من أربعة، الزوج له الربع واحد، والابن له اثنان والبنت لها واحد، قبل قسمة التركة ماتت البنت - رحمها الله - عن زوج، وابنٍ ومن يرثها من الأولى، الزوج صار ابنًا، وابن أخ الشقيق لكنه لا يرث محجوب بالابن، [ها يا محمد] زوج وابن وبنت من أربعة، الأب هنا له السدس لوجود الابن، والزوج ربع، المسألة من اثني عشر الآن النظر بين سهام الميت الثاني وهو البنت مع أصل المسألة، كم سهام البنت؟ واحد، ومسألتها صحت من اثني عشر، بينهما التباين، ماذا نصنع؟ نأخذ كامل السهام فنضربه في أصل مسألتها، وكامل مسألته فنضربه في أصل المسألة الأولى. إذًا المسألة الأولى كم؟ أربعة تأخذ الاثنا عشر تضربها في أربعة، لا، لا، عكس الاثنا عشر تضعه فوق الأربعة، لا، لا، أربعة في اثنى عشر، هنا في سهام الميت واحد، إذًا جامعة المناسخة كم؟ أربعة في اثنين بثماني، ثمانية وأربعين، تكون من ثمانية وأربعين نتيجةً لضرب كامل المسألة الثانية في أصل الأولى، نظر التباين بين السهام وبين أصل المسألة، نأخذ كامل السهام فنضربه في أصل الثاني، ونأخذ كامل أصل الثاني فنضربه في كامل الأول، جامعة المناسخة نأخذها من المسألة الأولى.
إذًا ثمان وأربعين، اثني عشر تضربها في كل ما تحته، الزوج له الربع واحد في اثني عشر باثني عشر، وله السدس اثنان في واحد باثنين كم الجميع أربعة عشر، إذًا له أربعة عشر، الابن اثنان في اثني عشر، أربعة وعشرين وليس له من الثاني شيء، تكتبه أربعة وعشرين، الزوج له الربع واحد في ثلاث بثلاث، والابن له السبع كما هي، إذًا أربعة عشر، وأربع وعشرين وثلاثة في سبع هذه .. الأب له السدس اثنان، والزوج له الربع ثلاث، والباقي سبع. السبعة كما هي تكتبها تحت، المجموع كله أربعة وعشرين. إذًا في هذه المسائل الأحوال الثلاث يكون النظر بين السهام سهام الميت وبين مسألة الميت الثاني. نأخذ كلام المصنف هنا ثم نرجع إلى بقية، قال هنا: فإن انقسمت عليها يعني السهام انقسمت على المسألة فلا ضرب ليس عندنا ضرب وليس عندنا وفق ولا كامل عدد، وتصح المناسخة يعني جامعة المنسخة من ما صحت منه الأولى، يعني تصح الجامعة للمسألتين من العدد الذي صحت منه الأولى. قال الناظم:
وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ ... فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ