إذًا تصح المسألة من أربعة وعشرين، الثمن كم؟ ثلاث، والأم لها السدس أربعة، والابن له الباقي سبعة عشر. إذًا هذا الميت الأول صححنا له المسألة، زوجة وأم وابنٍ نعم، قبل قسمة التركة ماتت أمه عن زوج ومن يرث من هؤلاء، ماتت الأم ضعها أمام الأم تاء [هكذا هكذا يا محمد] ماتت الأم عن زوجة ومن يرثها من السابقين، من يرثها من المسألة السابقة؟ ابنها؟ ابن ابن نعم أحسنت، ماتت الأم عن زوجٍ ومن يرثها من المسألة السابقة، هذا صار ابن ابنها لأن الأول زوج مات عن أمه وعن ابنه صار الابن ابن ابن الأم، إذًا المسألة تكون من أربعة [أحسنت] المسألة من أربعة، الزوج له الربع، وابن الابن له باقي ثلاثة، إذًا المسألة من أربعة .. إذًا إلا هنا جعل للميت الأول مسألة، والميت الثاني مسألة، الآن النظر يكون بين ماذا؟ بين سهام الأم أربعة، والأربعة تنقسم عليها أو لا؟ تنقسم عليها، إذا كان كذلك انقسمت عدد السهام على أصل المسألة صحت الجامعة من ما صحت المسألة الأولى منه وهو أربعة وعشرين، إذًا الثاني يكون كم جامعة المناسخة تنشئ جامعة جديدة [أي نعم] أربع وعشرين، لماذا صحت؟ أو جامعة المناسخة من أربعة وعشرين، لأن النظر بين السهام وأصل مسألة الميت الثاني الانقسام، وإذا كان كذلك حينئذٍ تصح مما صحت منه المسألة الأولى وهو أربعة وعشرين، كلّ شخص تنقل ما له من نصيب، زوجة ثلاثة، الأم .. لا، لا، لا شيء، الابن نعم من كان وارثًا من الأول دون الثاني يكتب نصيبه كما هو، ومن ورث منهما يضم إليه نصيبه من المسألة الأولى والمسألة الثانية، والابن من الأول أخذ سبعة عشر، ومن الثاني ثلاثة حينئذٍ يكون عشرين يكون الناتج عشرين. الزوج؟ واحد، إذا أردنا التأكد من صحة العمل نجمع ما تحت الأربعة والعشرين إن ساوى صح العمل وإلا فهو فاسد، كم؟ أربعة وعشرين، والأصل عندهم في هذه المسألة لا يكون له أثر، الانقسام أربعة على أربعة يكون الناتج واحد، فيوضع الواحد فوق الأربعة ثم يضرب تحت ما في نصيب كل وارث من المسألة الثانية، لكن ليس له أثر هنا.
إذًا النظر بين سهام هنا أو بين أصل المسألة في الميت الثاني الانقسام، تنقسم السهام على مسألته وحينئذٍ تصح الفريضتان مما صحت منه الأولى، هذا الحال الأولى أن يكون النظر هو الانقسام.
الثانية: الصورة الثانية: أن يكون بين السهام والمسألة التوافق، أن يكون بين السهام والمسألة يعني: أصل مسألة الميت الثاني التوافق.