كما قد بين فيما سبق، واجعل الميت الثاني مسألةً أخرى مستقلة مغايرة للأولى كما قد بُيِّنَ تفصيله فيما سبق، إلى هنا ليس ثَمَّ جديد في باب المناسخات، وإنما الذي يعتبر جديد ما شرع المصنف أو الشارع في ذكره. قال: فإذا عرفت مصحح الثانية وسهام الميت الثاني من المسألة الأولى، يعني تنظر عرفت الآن من المسألة الأولى كم نصيب الميت الثاني، أليس كذلك؟ أنت صححت المسألة الأولى وفيها من مات بعد الميت الأول، عرفت سهامه أربعة مثلاً، وعرفت أصل مسألة الثاني، حينئذٍ يكون النظر بين السهام سهام الميت الثاني وبين أصل المسألة، من أجل ماذا؟ من أجل أن ننشئ جامعة مناسخة، يعني: نجمع المسألتين تحت أصلٍ واحد، الآن عندنا أصلان المسألة الأولى لها أصل والمسألة الثانية لها أصل، نريد أن نجمع بين المسألتين تحت أصلٍ واحد، تصحح مسألة الميت الأول، ثم مسألة الميت الثاني ولا إشكال، ثم إذا أردنا أن نجعل الجامعة وننشئ جامعة المناسخة يكون النظر هنا في الأحوال الثلاثة بين سهام الميت الثاني مما له المسألة الأولى مع أصل مسألته، فحينئذٍ لا يخلو النظر عن ثلاثة أحوال:
- إما الانقسام أن تنقسم السهام على أصل المسألة.
- وإما أن توافق.
- وإما أن تباين.
لأن النظر هنا بين السهام للميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته كالنظر هناك بين السهام وعدد الرؤوس، فيجعل أصل مسألة الثاني كعدد الرؤوس هناك، ويجعل السهام كالنصيب الحرف فيكون النظر بين السهام سهام الميت الثاني من الأولى وبين أصل مسألته، إما الانقسام دون باقي، وإما الموافقة، وإما المبينة، فإذا عرفت مصحح الثانية يعني: جعلت للثاني مسألة وعرفت سهام الميت الثاني من المسألة الأولى فاعرض سهام هذا الميت الثاني على المسألتين، يعني انظر إليهما سهام الميت الثاني من المسألة الأولى ومسألته - يعني الأصل - فلا يخلو من ثلاثة أحوال لأنه
إما أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته.
وإما أن توافقها.
وإما أن تباينها.
هذه ثلاثة أحوال، [وإذا أردتم مسائل لا بد أن شخصًا يقوم] من أن نأخذ مثال للانقسام، ومثال للتوافق، ومثال للتباين.
شخص يقوم. إذا كانت الصورة الأولى أن تنقسم السهام على مسألتين هنا نأخذ مثال.
هالك عن زوجة وأمٍ وابنٍ، [هذا ما أرى أنتم ترون] زوجة وأم وابن. نُؤصل المسألة، الزوجة لها الثُمُن طيب، والأم .. ، .. والابن الباقي.
وَالثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ ... فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيْهِ الْحَدْسُ