(وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذِيْ تَأَصَّلاَ) واضربه أي جزء السهم في الأصل يعني في أصل المسألة (الَّذِيْ تَأَصَّلاَ) هذا بالنظر السابق الأصول السبعة عالت أو لم تعل، يعني: بعد ما تنهي ما سبق تُخرج السهام، ثم بعد ذلك تنظر بين السهام وبين عدد الرؤوس، (وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذِيْ تَأَصَّلاَ) في الأصل المتأصل هذا من باب التثنية، فالذي تأصل هنا في قوة المشتق، (وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ) إن لم يعل، وبعوله إن عالت، (الَّذِيْ تَأَصَّلاَ) تأكيد من أصالته، (وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ)، (مَا انْضَمَّ) بمعنى تحصل يعني الناتج الذي يكون نتيجة لضرب جزء السهم في أصل المسألة، أحصيه يعني اضممه، هذا مراده، (وَأَحْصِ) الإحصاء هو الضم (مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ) يعني: المنضم والمتحصل، وما هو الذي تحصل؟ هو المصحح الذي يكون في جامعة التصحيح. قلنا: جزء السهم تضربه في أصل السهم، أصل المسألة مسألة جزء نصف وباقي من اثنين هذا أصل المسألة، تضرب فيه الاثنان مثلاً، ثم تمشي جامعة أخرى تسميها جامعة التصحيح تضع الأربعة ثم تضرب ما بيد كل وارث في جزء السهم.
وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذِيْ تَأَصَّلاَ ... وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ
بالضرب فهو ما تصح منه المسألة كأنه قال: لأنه الذي تصح منه المسألة
وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَاً صَحِيْحُ ... يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ وَالْفَصِيْحُ
(وَاقْسِمْهُ) هذا يعود إلى (مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ) يعني المنضم وما تحصل الناتج هو الذي يقسم بين الورثة، الأول منكسر واحد على خمسة ما يقبل، حينئذٍ إذا ضربت جزء السهم في أصل المسألة، وقسمته على الورثة هو الذي يكون قسمًا صحيحًا، وأما الأول هذا قسم منكسر، وقلنا: القاعدة عندهم أن الوارث لا يعطى سهمًا منكسرًا. هذا خطأ وإنما تعطيه سهمًا صحيحًا وهذا يكون من ماذا؟ من أصل المسألة أو من التصحيح؟ من التصحيح ولذلك قال: (وَاقْسِمْهُ) الضمير يعود (مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ). (وَاقْسِمْهُ) أي ما تحصل، وهو ما صحت منه المسألة بين الورثة بوجهٍ من الأوجه التي ذكرها الفرضيين، ومنها أن تضرب حصة كل فريقٍ من أصل المسألة في جزء السهم، يعني بعد أن تأخذ جزء السهم فتضربه في أصل المسألة تنظر إلى السهم الذي حكمت عليه بأنه منكسر فتضربه في جزء السهم، إن كان عندك فريق واحد، أو عندك اثنان تضربه كذلك في الثاني، والثالث والرابع إذا كان عندك أربعة فرق، واضح هذا؟
إذًا جزء السهم لا يُضرب كأصل المسألة فقط، وإنما يضرب في أصل المسألة وفي سهم كل وارث من أجل أن يأخذ سهمًا صحيحًا، ولذلك قال: (وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَاً صَحِيْحُ) أن تضرب حصة كل فريقٍ من أصل المسألة في جزء السهم، فإن كان الفريق شخصًا واحدًا أخذه، وإن كان جماعة فاقسمه على عددهم يخرج ما لكل وارث من ما صحت منه المسألة.