(فَالْقَسْمُ) فالْقَسْم، فالقِسم بفتح القاف مصدر قَسَمَ، وبكسر القاف النصيب، يجوز الوجهان، وكلامه يحتمل النوعين، والأمهر الفتح، فقَسْمُكَ فالقَسم، يعني فقَسْمك للمسألة بين الورثة إذا صححتها بالقواعد السابقة صحيحٌ لا منكسر. إذًا إذا صححت، حذفت الجملة عوضًا عنها تنوين إذا صححتها بالقواعد السابقة صحيحٌ لا منكسر، لأنك قد صححت المسألة بالقواعد السابقة وهي قواعد صحيحة. (يَعْرِفُهُ) يعني يعرف قوله صحيحًا (الأَعْجَمُ) الضمير يعود على الصحة، يعرفه أي يعرفه قوله صحيحًا (الأَعْجَمُ). قال القرطبي: الأعجم الذي لا يقدر على كلام أصلاً. كالأخرس الأخرس يسمى أعجم، الأعجم الذي لا يقدر على كلامٍ أصلاً، والذي لا يصلح ولا يبين كلامه، ولا يبين يعني هذا تفسير لما بعده، والذي في لسانه عجمة يعني: لكنة. وإن أفصح بالعجمية. يعني تكلم بكلام الفصيح بالعجمية هذا ماذا؟ يسمى أعجميًا # .. 56.45، (وَالْفَصِيْحُ) هذا معطف على (الأَعْجَمُ)، الأصل أن الأعجمي يتعلم منَّا العربية نحن نعلمه، يعني: يأتي يقول سأذهب، سوف آتي، سأنتظرك. هذا الأصل يتعلم منا، لكن العكس هو الموجود، # .. 57.10 [ها ها] الكلام كله من باب التجديد تجديد اللغات، (وَالْفَصِيْحُ) الفصيح لغة البليغ. قال القرطبي: فَصُحَ بالضم. من باب فَعُلَ فصاحةً، إذا فَصُحَ على بابه فَعُلَ لأن المصدر جاء على فَعَال، وفَعَال إنما يكون لفَعُلَ صار فصيحًا أي بليغًا، إذًا الفصيح في اللغة البليغ، واصطلاحًا: من له ملكة يقتدر بها على الإتيان بكلام الفصيح، ولا يلزم من ذلك أن يكون بليغًا، لأن بليغ من له ملكةٌ يقتدر بها على الإتيان بالكلام البليغ، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته، اشترطوا فيها زيادةً على الفصاحة المطابقة لمقتضى الحال، كل بليغ فصيح ولا عكس، هذا المراد، قد يكون الكلام فصيحًا لكن لا يكون بليغًا، لانتفاء الشرط وهو مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لكن كل بليغ يكون فصيحًا، لأنه لا يكون بليغًا إلا مع فصاحة الكلام، والفصيح يوصف به المفرد والتركيب وكذلك المتكلم.

وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذَاً صَحِيْحُ ... يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ وَالْفَصِيْحُ

قال هنا: اعلم أن الانكسار على فريقين لا يتأتى في أصل اثنين، ويتأتى في ما عداه في الأصول. يعني: ثمانية على ما ذهب إليه المصنف من اثنين لباب الجد والأخوة، لماذا؟ لا يتأتى في أصل اثنين؟ لأن هذا الأصل وهو اثنان لا يكون إلا من النصفين أو من النصف والباقي أليس كذلك؟ كما سبق لأن هذا الأصل لا يكون إلا من النصفين، أو من النصف وما بقي، ومستحق النصف لا يكون إلا واحدًا، وكل عددٍ يصح على الواحد ولا يقع الانكسار على فريقٍ واحدٍ كأصل اثنين إلا إذا كان هناك نصف وما بقي، وكان مستحقًا ما بقي متعدد.

إذًا الأصل ألا يكون انكسار إلا في حالة واحدة، إذا كان صاحب نصفٍ وما بقي، وكان الباقي على متعدد. يعني بنت وعم. البنت لها النصف واحد، والعم له واحد، الانكسار؟ ليس عندنا انكسار، بنت وثلاثة أعمام فيه انكسار هذا المراد، إذا كان الذي يأخذ الباقي متعدد حصل انكسار لا بد، وأما إذا كان واحدًا فليس عندنا انكسار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015