(وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ) (وَالثُّلْثُ) بإسكان اللام جنس يصدق بالواحد وبالمتعدي، يعني: قد يكون الثلث فقط، وقد يكون الثلث ومعه فرض آخر، إذا كان الثلث فقط عرفنا القاعدة أنه إذا وجد صاحب فرض مع باقي حينئذٍ ننظر إلى مقام صاحب الفرض، الفرض نفسه فثلث ثلاثة، إذًا المسألة من ثلاثة لا إشكال فيه، هذا في كل أصحاب الفروض، (مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ)، أي يكون خروجه من ثلاثة صحيحًا فهي أصل المسألة التي فيها ثلث، قال الشارح: (وَالثُّلْثُ) فقط، يعني ليس معه غيره ليس النفي هنا للوارث، وإنما النفي لصاحب فرض وإلا لا بد أن يكون معه غيره، وهو المعصب، (وَالثُّلْثُ) فقط كأم وعم، الأم لها الثلث، لماذا أعطيتموها الثلث؟ لعدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة، إذًا الأم لها الثلث، والعم له الباقي، المسألة من ثلاثة، الثلث كم؟ واحد، والعم له اثنان، عادلة أو ناقصة؟ ناقصة، (وَالثُّلُثَانِ) فقط، يعني: قد تكون المسألة أصلها من ثلاثة وليس في المسألة ثلث بل ثلثان، ولذلك قال: (وَالثُّلُثَانِ). فقط كبنتين وعم نحن نتكلم عن أصل ولا يشرط في الأصل الثلاثة أن لا يكون إلا من ثلث، لأنه ليس عندنا ثلث فقط، عندنا ثلث وثلثان، إذًا إذا وجد ثلث فقط فأصل المسألة من ثلاثة، وإذا وجد ثلثان فقط فأصل المسألة من ثلاثة، فالنظر إلى الفرض من حيث هو، (وَالثُّلُثَانِ) فقط كبنتين وعم، البنتان لهما الثلثان، والعم له الباقي، إذًا المسألة من ثلاثة، ثلثان اثنان، والعم له الباقي واحد وهي ناقصة، وهي إذ ذاك فيهما، في هاتين المسألتين الثلث فقط، أو الثلثان فقط، ناقصة، يعني: في الصورتين السابقتين، لنقصان فروضهما، أو فروضها عنها، والثلث الثلثان إذا اجتمعا أصل المسألة يكون من ثلاثة، كالنصفين، ثلاثة وثلاثة، ثلاثة مخرج الفرض الأول، والثلاثة الثانية مخرج الفرض الثانية، حينئذٍ بينهما تماثل فيكتفى بأحدهما، فتقول: المسألة من ثلاثة، والثلث والثلثان معًا، إذًا قد تكون المسألة أصلها من ثلاثة ولا يوجد فيها إلا ثلث فقط، أو ثلثان فقط، أو يجتمعان، كأختين لأم، وأختين شقيقتين، أو الأب، أختين لأم، وأختين شقيقتين، أختان لأم.

..

الثلث، جمع من الإخوة، ولماذا لا نعطيه السدس؟ (وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى) لا تنس.

وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا ... وَالشَّرْطُ في إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015