(أَوِ النِّصْفَانِ) كزوج وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من اثنين وهي إذ ذاك عادلة، وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين أو اليتيمتين نعم من اليتيمة تشبيهًا لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها، والمراد بالمسألتين هنا مسألة الزوج والأخت الشقيقة، ومسألة الزوج والأخت لأب، دون مسألة النصف الباقي، يعني: ليس المراد ما ذكره في النظم، (وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي) مسألة، (أَوِ النِّصْفَانِ) مسألة في الظاهر، لكن أراد الشارح هنا النصفان تحته مسألتان زوج وأخت شقيقة، وزوج وأخت لأب، هاتان المسألتان تسمان بالنصفيتان، لماذا؟ لأن كل واحد منهما له النصف فاجتمع فيهما النصف تشبيها لهما بالدرة اليتيمة اللؤلؤة المنفردة في الحسن التي لا نظير لها لأنه ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض إلا هاتين المسألتين، وقوله: (أَصْلُهُمَا). أي النصف وما بقي أو النصفين، (أَصْلُهُمَا) هذا خبر المبتدأ النصف، هكذا جعله في الحاشية، والأولى أن نقول: النصف مبتدأ أول، (أَصْلُهُمَا) مبتدأ ثاني، (اثْنَانِ) هذا خبر الثاني، أو تجعل النصف مبتدأ، و (أَصْلُهُمَا) خبره، (في حُكْمِهِمْ اثْنَانِ) كذلك جملة مبتدأ وخبر، لكن الأولى أن يجعل النصف مبتدأ وخبر، و (أَصْلُهُمَا) اثنان مبتدأ ثاني وخبر والجملة خبر لمبتدأ أول، هذا أولى، (أَصْلُهُمَا)، يعني: أصل هاتين المسألتين النصف والباقي، أو النصفين الكائن في متعلق حكمهم (في حُكْمِهِمْ)، يعني: حكم الفرضيين، (اثْنَانِ) مأخوذ من مقام كل من الفرضين، (اثْنَانِ) لأن مخرج النصف من اثنين في الأولى، يعني: في مسألة النصف وما بقي، والاثنان وَالاثنان مخرجا النصف والنصف في الثانية قوله: الاثنان والاثنان. قال المحشي هنا: هكذا بالأصل ولعله مكرر. لا ليس مكررًا بل هو مراد، المسألة من نصفين، نصف ونصف، إذًا لو جاء النصف الأول لوحده قلت: الاثنان. أخذت الاثنين، والنصف الثاني أخذت منه الاثنان، إذًا والاثنان والاثنان بالتكرار عمدًا ليس سهوًا أو خطأً، والاثنان وَالاثنان بالتكرار، فالاثنان الأولى مخرج النصف الأول الزوج، والاثنان الأخرى مخرج النصف الآخر وهو الأخت الشقيقة، أو الأخت لأب، إذًا والاثنان اثنان هذا مقصوده، مخرجا النصف والنصف، هذا يؤكد أن الاثنين ليسا مكررين مخرجا بالتثنية النصف والنصف، النصف الأول للزوج، والنصف الثاني للشقيقة، أو الأخت لأب، في الثانية، يعني: في المسألة الثانية مسألة النصفين متماثلان، الاثنان والاثنان متماثلان، والمتماثلان كما سيأتي يكتفى بأحدهما عن الآخر ليس داخلاً فيه وليس عندنا وفق ولا تباين، حينئذٍ يكتفى بأحدهما عن الآخر.
(وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ ** أَصْلُهُمَا) يعني أصل هاتين المسألتين من حيث الجنس، (في حُكْمِهِمْ) في حكم الفرضيين (اثْنَانِ)، هذا الأصل الأول مما لا يعول، وهي أربعة الاثنان، إذًا لا يتصور في أصل مسألة يكون الأصل فيها من اثنين إلا في هاتين المسألتين، فكل مسألة فيها نصف وما بقي فأصلها من اثنين، وكل مسألة فيها نصفان وهي متصورة بما ذكره من مسألتين فأصلها من اثنين فقط، فالاثنان أصلهما سهل، والأصل الثاني مما لا يعول الثلاثة.