إذًا هذا متعدد ليس بواحد، كأختين لأم، إذًا ثلث، وأختين شقيقتان ثلثان، إذًا اجتمع عندنا ثلث وثلثان، أصل المسألة من ثلاثة، لأن الثلاثة الأولى مخرج الفرض الأول، والثلاثة الثانية مخرج الفرض الثاني، وبينهما التماثل فنكتفي بأحدهما عن الآخر فتكون المسألة من ثلاثة الأختان الثلث لأم وهو واحد، والأختان الشقيقتان ثلثان وهو اثنان، ناقصة أو عادلة؟ عادلة، عادلة أو ناقصة؟ عادلة؟ متأكدة؟ وهي هذا، وهي إذ ذاك عادلة لمعادلتها لفروضها، (مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ) بالتأنيث، أصلها لأن مخرج الثلث وحده، أو الثلثين وحدهما من ثلاثة، وفي اجتماعهما، يعني: الثلث والثلثين مخرجهما متماثلان، لأن مخرج الثلث ثلاثة، ومخرج الثلثين ثلاثة، وأحدهما ثلاثة هو أصلها، يعني: يكتفى بأحدهما، إذًا كل مسألة فيها ثلث فقط أو فيها ثلثان فقط أو اجتمع الثلث والثلثان فأصلها من ثلاثة، هذا الضابط فيما أصله ثلاثة.
والأصل الثالث مما لا يعول من الأصول التي لا تعول أربعة، وذكرها بقوله: (وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ). (وَالرُّبْعُ) فقط أو معه غيره كما سيأتي، (مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ)، يعني: يخرج من أربعة صحيحًا (مَسْنُونُ)، أي: أمر مسنون، يعني: مجعول سنة وطريقة، فسلكه الفرضيون، (وَالرُّبْعُ) قال فقط أو معه غيره كما سيأتي، فقط كزوجة وعم، الزوجة لها الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، والعم له الباقي، أصل المسألة من أربعة، لماذا؟ لأنه ليس عندنا إلا فرض واحد فنأخذ مقامه ونجعله أصلاً للمسألة، إذًا زوجة وعم، الزوجة لها الربع، والعم له الباقي، المسألة من أربعة، الربع واحد، والباقي ثلاثة للعم، وهي ناقصة، أو زوج وابن، الزوج له الربع أو النصف؟
.
من قال: النصف؟ [ها ها]
.
الربع أو النصف؟ لماذا الربع؟ ولماذا لا نعطيه النصف؟ [لا نريد الجواب الجماعي] لوجود الفرع الوارث وهو الابن نعطيه الربع، وإذا لم يوجد معه فرع وارث يأخذ النصف، إذًا زوج وابن، الزوج له الربع، والابن له الباقي، المسألة من أربعة، الزوج له واحد، والابن له الباقي وهو ثلاثة، حينئذٍ صارت ناقصة، إذًا يوجد الربع فقط كزوجة وعم، أو زوج وابن، مَن أصحاب الربع؟ الزوج والزوجة، إذًا هل يتصور مسألة ثالثة غير هذه؟ يعني: صاحب ربع، أما العاصب يمكن أن يتصور، يعني: بدل أن تقول: زوجة وعم، زوجة وابن، زوجة وأخ شقيق.
.
لا، أنا أقصد يعني هل يوجد صاحب فرض غير الزوج والزوجة الربع؟ لا يوجد، حينئذٍ محصورة في زوج أو زوجة الربع فقط، أو مع الربع نصف كزوج وبنت وعم، مَن يوزع؟ زوج، وبنت، وعم.
الزوج الربع، لماذا أعطيته الربع؟
.
والبنت؟
. أخذت النصف، والعم ..
. نعم، أحسنت، إيش العلاقة اثنين وأربعة؟ تداخل؟ تداخل؟ نعم، إذًا الزوج، وبنت، وعم، الزوج له الربع، والبنت لها النصف، والعم له الباقي، المسألة من أربعة، لدخول الاثنين في الأربعة.
أو زوجة، وأخت شقيقة، أو لأب وعم، زوجة، وأخت شقيقة، وعم.
الزوجة الربع، والأخت الشقيقة النصف.
.