يعني: نقصت عن أصحاب الفروض، ليس ثَمَّ صاحب فرض يأخذ الباقي، حينئذٍ إذا بقي شيء تسمى هذه المسألة ناقصة، وفي بعضها عادلة التي لم يذكر فيه العم، يعني: استوفى أصحاب الفروض السهام كلها، لم يبقَ شيء، والحاصل أن مسائل الستة أقسامٌ ثلاثة، يعني: المسائل السابقة من حيث العدول وغيره ثلاثة أقسام: إما ناقصة وهي التي إذا جمعت فروضها نقصت عنها نقصت عن الستة ويكون ثَمَّ باقي العقبة، وإما عادلة وهي التي إذا جمعت فروضها عادلتها يعني: ستة يعني ستة، كلهم أخذوا نصيبهم، وإما عائلة وهي التي تعول كما سبق أنه زيادةٌ في الأسهم.
ثم أن الستة قد تكون وتحصل من مخرج فرضٍ واحد كالسدس وحده، وقد تكون وتحصل وتوجد من فرضين كالنصف والسدس أو أكثر - كما ذكره - سدس ونصف وسدس آخر، أو مع سدس نصف، وسدس وسدسٌ ثالث، إذًا قد يكون من فرضٍ واحد وهو السدس وحده مع صاحب التعصيب كالعم، أو من فرضين كالنصف والثلث أو من أكثر، لكن في التباين لا يتصور إلا النصف والثلث أو الثلثان إن وجد، يعني: ما يضرب فيه الاثنان في الثلاثة، وما عداه في التداخل والتواطؤ هذا قد يكون على ما سبق، إذًا قوله: (فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ يُرَى). يعني: يعلم خروجه صحيحًا من ستة أسهم، وصوره ما ذكره الشارح فيما سبق، (وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا) نحن قلنا بدأ بماذا؟ بالمسائل التي تعول، والتي تعول كم؟ ثلاثة، الستة، والاثنى عشر، وأربعة وعشرون، الستة ذكرنا صورها، والآن شرع في بيان ما يتعلق بالاثني عشر، وذكر الاثني عشر عقب الستة لأنها ضعفها، (وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ) بإسكان اللام والباء، (مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا) يعني: يخرجان صحيحين من اثني عشرا، فالإثنى عشر حينئذٍ أصل مسألتهما، كلما مر بك في مسألة وهي مشتملة على ثلثٍ وربع وليس فيهما إلا هما حينئذٍ الأصح يكون الأصل يكون من ماذا؟ يكون من اثني عشر، كزوجةٍ وأم أو أخوين لأم وعم، عندكم (و) غلط هذا، كزوجةٍ وأم وعم، هذه المسألة زوجة وأم وعم، الزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، والعم له الباقي، له هو الباقي، الزوجة أربعة مخرجها أربعة لأنها الربع، والأم ثلاثة، إذًا بينهما العلاقة: التباين، ليس أحدهما داخلٌ في الآخر، أربعة في ثلاث باثني عشر، إذًا والثلث والربع إذا جاءا في مسألة واحدة حينئذٍ الأصل يكون من اثني عشر، مثاله ما ذكره، زوجة وأم وعم، الزوجة لها الربع، إذًا مخرجها من أربعة، والأم لها الثلث مخرجها من ثلاثة، العلاقة بين أربعة وثلاثة التباين، إذًا تضرب الثلاثة في الأربع فيصير الأصل كم؟ اثني عشر، الربع كم؟
.
ثلاثة، ربع الاثني عشر، إذًا الزوجة لها ثلاثٌ من اثني عشر، والأم لها ثلث أربعة، كم؟
.
الباقي خمسة للعم.