نعم أحسنت، يعني: إذا قيل ثلاث أخوات متفرقات معناه: أم، وشقيقة أخت، وأخت لأب، وأخت لأم. إذًا هو قال: سدس وسدس وَسدس ونصف. إذًا الأم لها السدس، والأخت الشقيقة لها النصف، والأخت الأب لها السدس، والأخت لأم لها السدس، ثلاثة أسداس، واحد يحتجب منهما، والنصف الاثنان داخلة في .... ، كأمٍ وثلاث أخوات متفرقات المسألة حينئذٍ من ستة، للأم واحد، والشقيقة ثلاثة النصف، والتي للأب واحد تكملة الثلثين، والتي للأم واحد أيضًا فرضًا، أو كان السدس مع ثلثين وسدسٍ آخر، كأم وأختين شقيقتين، الأم لها السدس، والأختين الشقيقتين لهما ثلثان، والأخت لأم لها السدس، المسألة من ستة، إذًا اجتمع معنا هنا في هذه المسألة سدس وثلثان وسدس، حينئذٍ المسألة من ستة للأم سهم واحد، وللشقيقتين من ستة أربعة ثلثان، والأخت لأم لها سدس وهو واحد، إذًا هذه الصور أراد بها الشارح وهي مهمة في ضبطها وسيأتي لها ضابط تفهم منه أن المسألة التي يقال مخرجها أو أصلها من ستة قد يوجد السدس وحده كما ذكره بقوله: كجدة وعم. سدس واحد ولا إشكال فيه، أو سدس وما ذكره من الصور الآتية وهي: أن يوجد معه سدس ونصف، سدس وسدسان، سدس وثلاثة أسداس، سدس وثلث، سدس وثلثان، ونحو ذلك من ما لا يمنع أن تكون المسألة من ستة، ولذلك قال: فجميع هذه الصور أصلها من ستة، لأنها مخرج السدس، وما عداه من ما ذكر معه فمخرجه داخلٌ في الستة، فيكتفى بها، الاثنان داخلة في الستة فيكتفى بها، كذلك الثلث داخلٌ في الستة حينئذٍ يكتفى بالأكبر، لأن المتداخلين يُكتفى بأكبرهما كما سيأتي هناك في النسَب الأربعة، وكذا إذا اجتمع النصف مع الثلث كزوج وأم وعمّ، هنا ليس عندنا سدس، وإنما عندنا نصفٌ وثلث، حينئذٍ كيف نأتي بأصل المسألة؟ تقول: ما العلاقة بين الاثنين والثلاثة؟ التباين، إذًا ثلاثة في اثنين بستة، إذًا كزوج وأم وعم، مسألتهم من ستة، لأن الزوج له النصف، والأم لها الثلث، ليس عندنا سدس، المسائل السابقة كلها تصويرها في سدس وحده، أو سدس ومعه ما لا ينافيه، هنا ليس عندنا السدس وإنما عندنا نصفٌ وثلث، كيف نأتي بأصل المسألة؟ تقول: العلاقة بين المقام الأول والمقام الثاني تباين، الاثنان والثلاثة، فالمسألة حينئذٍ من ستة، قائمة من ضرب مخرج النصف وهو اثنان في مخرج الثلث وهو ثلاثة، فللزوج النصف ثلاثة، والأم الثلث اثنان، الزوج النصف من ستة كم؟ ثلاثة، والأم لها الثلث اثنان، هذه كم؟ خمسة، بقي واحد للعم، للمابينة في مخرجي النصف والثلث ومصفح اثنين وثلاثة ما ذكر، أي: ستة، أي: حاصل ضرب اثنين مخرجي النصف في ثلاثة المخرج الثلث، فالمصفح ما تحصل من ضرب أحد العددين في الآخر، وجميع ما فرضته من الصور المسائل السابقة لا عول فيها، بل هي في بعض الصور ناقصة، وهي التي ذكرت فيها العم، وفي بعضها عادلة، ناقصة بمعنى أن الفروض لم يستوفوا التركة كلها، بقي باقي حينئذٍ نقول: هذه ناقصة.