[أو زوجة وأم نعم] (?) زوجة وأخوين لأم وعم، إذًا مسألتين ذكر لك مسألتين، الزوجة لها الربع، والأخوين للأم لهما الثلث، إذًا صور لك بصاحبي ثلث، والمسألة واحدة، وعم هذا يتعلق بالمسألتين، فيضرب أحدهما في الآخر فيكون النتيجة من اثني عشر، ولذلك قال الناظم: (مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا). والثلث والربع إذا اجتمعا في مسألةٍ واحدةٍ فقط حينئذٍ يكون الأصل من اثني عشرة، لأن الثلاثة مخرج الثلث، يعني: مقام الثلث، فلو وجد مسألة ليس فيها إلا صاحب ثلث حينئذٍ يكون الأصل من ثلاثة، لأن الثلاثة مخرج الثلث، والأربعة مخرج الربع، لو لم يكن في مسألة إلا ربع حينئذٍ كان الأصل من أربعة، متباينان فيضرب أحدهما في الآخر، يعني: ثلاثة في الأربعة، انظر هنا لأن الثلاثةَ بالنصب مخرج الثلث بدل من الثلاثة بالنصب، والأربعةَ عطفٌ على الثلاثة بالنصب مخرج الربع، هذا بدلٌ من أربعة، خبر أَنَّ متباينان العلاقة بينهما التباين، وسيأتي شرح التباين والتوافق وغيرها، وَمُصَفَّحَهُمَا يعني: الحاصل من ضرب أحدهما في الآخر اثنا عشر، إذًا هذه صورة اجتماع الربع مع الثلث، حينئذٍ تكون النتيجة الأصل اثني عشر، وكذا إذا اجتمع الربع مع الثلثين كزوجةٍ وأختين شقيقتين وعم النتيجة واحدة، وضع مع ثلثين، الربع مخرجه أربعة، والثلثان مخرجه ثلاثة، والنتيجة واحدة، أربعة في ثلاثة باثني عشر، لماذا ضربت أحدهما في الآخر؟ لأن العلاقة بين أربعة وثلاثة التباين، فالزوجة لها الربع من اثني عشر، وهو؟
.
ثلاثة، والأختين الشقيقتين لهما الثلثان من اثني عشر
.
ثمانية نعم أحسنت، والعم له الباقي، وهو؟
.