(ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَد تَّعُولُ) وقد لا تعول، فقد هنا للتقليل، وأربعة [لأن باقي الثلاثة كم؟] (?) باقي السبعة أخذنا ثلاثة بقي أربعة، إذًا أربعة لا يدخلها العول البتة، (فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ) هذه السبعة قال الشارح هنا: وهن اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون. إذًا لا يوجد في مسائل الفرائض مسألة أصلها ليس مذكورًا في هذه السبعة، لا يمكن أن يوجد إلا وهو واحد من هذه السبعة، إما اثنان، وإما ثلاثة، وإما أربعة، وإما ستة، وإما ثمانية، وإما اثنا عشر، وإما أربعةٌ وعشرون، وأما الأصول المختلف فيها فهما ثمانية عشر وستة وثلاثون ولا يكونان إلا في باب الجد والإخوة، والراجح أنهما أصلان لا تصحيح، كما بينه الشارح في غير هذا الكتاب، والقاعدة عندهم في هذا الباب باب الجد والإخوة ما يكون فيه ثمانية عشر أو ستة وثلاثون كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي تكون من ثمانية عشر، وكل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وما بقي تكون من ستة وثلاثين، وهذا عند القائلين بتوريث الإخوة مع الجد، لماذا انحصرت هذه الأصول في السبعة؟ قالوا هنا في التعليل وذكره في الحاشية عندكم: وإنما انحصرت في السبعة لأن للفروض حالة انفراد وحالة اجتماع، يعني: أصحاب الفروض لهم حالة انفراد لا يكون في المسألة إلا صاحب فرض كزوج وابن كما ذكرناه، وقد يكون فيه حالة اجتماع، ففي الانفراد يخرج عندنا خمسة أصول، لأن الفروض وإن كانت ستة لكن الثلث يغني عن الثلثين، يعني: لو وجد ثلث وثلثان حينئذٍ نقول: الثلث يغني عن الثلثين. لماذا؟ للتماثل، فنكتفي بواحد، بقي ماذا؟ بقي بقية الخمسة، فالثلثان والثلث بمعنى واحد، فكأن الفروض خمسة، فاستخلصنا من هذه الفروض فيما إذا وُجد فرض صاحب فرض واحد مع عصبة استخلصنا ماذا؟ خمسة أصول، وفي الاجتماع يخرج اثنان آخران، لأنه عند الاجتماع لا يخلو، لا يخلو الحال من تماثل، أو تداخل، أو تباين، أو توافق، وهذا سيأتي معنا، ففي الأول وهو التماثل يكتفى بأحد المتماثلين وفي الثاني التداخل يكتفى بماذا؟ بأكبر المتداخلين، وفي الأخيرين التباين والتوافق يحتاج إلى الضرب فيحصل إما اثنا عشر أو أربعة وعشرون، فإذا ضُم إلى الخمسة السابقة في حالة الإنفراد كانت الجملة سبعة، إذًا خمسة من الإنفراد واثنان من حالة الاجتماع، وهما: الإثنا عشر، والأربعة والعشرون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015