وإن كان في المسألة صاحب فرض واحد وعصبة فأصلها من مخرج الفرض صاحب الفرض، كهالك عن أخ لأم وأخوين وأخت كلهم أشقاء، يعني: أخ لأم، وإخوة أشقاء، الأخ لأم، قال هنا: كهالك عن أخ لأم، وأخوين أشقاء، له السدس، والإخوة الأشقاء مع الأخت الشقيقة عصبة، إذًا المسألة من ستة، لماذا؟ لكون المسألة فيها عصبة وصاحب فرض واحد، وأما إذا تعددت الفروض فهذا سيأتي في النظم، قال هنا:

فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في الْمَسَائِلِ ... وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ

فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ ... ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَد تَّعُولُ

هذه الأصول معدودة عند الفرضيين، لأن الفروض كم؟

فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّةْ ... لا فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّةْ

نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثُمَّ نِصْفُ الرُّبْعِ ... وَالثُّلْثُ وَالسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرْعِ

وَالثُّلُثَانِ وَهُمَا التَّمَامُ ... ..............................

ستة، فلما كانت ستة حينئذٍ يمكن حصر الأصول التي يمكن استخراجها من هذه الفروض، (فَإِنَّهُنَّ) الفاء هذه للاستئناف، والضمير يعود إلى أصول المسائل، (سَبْعَةٌ) عدّها بالسبعة، فدل على أن مراده بالأصول المجمع عليها، لأنها بالمختلف فيه تسعة، ثَمَّ أصلان مختلف فيهما، وهما: ثمانية عشر، وستة وثلاثون. هذا والحمد لله في باب الجد والإخوة، فإذا سقط باب الجد والإخوة عندنا سقطت هذان الأصلان، ثمانية عشر وستة وثلاثون، اختلفوا القائلون بتوريث الإخوة مع الجد، هل هما أصلان أو مصحان؟ المرجح عندهم أنهما أصلان، وإذا قلنا الباب من أصله ساقط فلا إشكال عندنا والحمد لله.

(فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ)، إذًا لما قال: (سَبْعَةٌ). علمنا أن مراده هنا بعد الأصول المتفق عليها لقوله: (سَبْعَةٌ). ومع المختلف فيه تسعة، (سَبْعَةٌ أُصُولُ) (فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ) هذا بدل من سبعة للإيضاح وإلا فهو معلوم مما قبله من قوله: (فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ). لو سكت فقال: (فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ). علمنا أن المراد هنا الأصول لأنه قال: (فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ). فقوله: (أُصُولُ). بعد ذلك يكون من باب الإيضاح:

فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ ... ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَد تَّعُولُ

مفهومه أنه أربعة منها لا تعول، يعني: هذه الأصول السبعة تنقسم إلى قسمين: منها ما قد يعول وما لا قد يعول، ومنها ما لا يعول أبدًا. يعني: لا يدخله العول أبدًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015