(فَإِنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ)، وهي: اثنان، وثلاثة، وما ذكر، هذا من جهة البسط، وأما من جهة الاختصار فيقال: اثنان وضعفهما وضعف ضعفهما، وثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها، هذا عند الاختصار، ثم قال الشارح: ثم هذه الأصول السبعة قسمان: قسم منها يعول وهو ثلاثة أصول، وقسم منها لا يعول وهو الأربعة الباقية. وقد ذكر الأول بقوله: (ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ). أي: الأصول المذكورة وهي ستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، (ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ)، أي: من هذه السبعة، وخصصها الشارح هنا بالستة والاثني عشر والأربعة والعشرين هذه هي التي يدخلها العول، وما عداها لا يدخلها العول البتة، يعني: الزيادة في الأنصبة، ولذلك قال: قد تعول، وقد لا تعول. يعني: ليس العول بلازم لها، قد تكون في بعض المسائل الستة عائلة، وقد تكون في بعض المسائل ليست عائلة، وكذلك الإثنا عشر قد تكون في بعض المسائل عائلة، وقد تكون في بعض المسائل غير عائلة، والكلام كذلك في الأربعة والعشرين، قد تعول وقد لا تعول، والعول زيادة في السهام، يعني: في عدد سهام أصل المسألة، ويلزمه النقص في الأنصبة، يعني: إذا قيل الثلاثة النصف للزوج من ستة، ليس كالشأن في جعل هذه الثلاثة من تسعة، حينئذٍ لا بد من النقص، والمصنف هنا لم يذكر أبياتًا تتعلق بالعول، ولكن سيأتي إن شاء الله بحثه فيما يأتي، وفي بعض النسخ بدل هذا البيت قوله:
وهي إذا فصل فيها القول ... ثلاثة يدخل فيها العول
وهي، أي هذه الأصول، إذا فصل فيها القول بُيِّن ووُضِّح وشُرِح، ثلاثة يدخل فيها العول، ثلاثة من هذه السبعة يدخل فيها العول وقد لا يدخل كما ذكرناه سابقًا، وما وقع عليه الحل، يعني حل البيت أولى، ليس الجلُّ وإنما هو الحلُّ لتصريحه بأن جملة الأصول سبعة، ثم ذكر القسمة الثانية وهو الذي لا يعول لقوله: وبعدها. أي بعد هذه الثلاثة المذكورة، وهي الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرين.
...... أَرْبَعَةٌ تَمَامُ ... لاَ عَوْلَ يَعْرُوْهَا وَلاَ انْثِلاَمُ