يعني: في الولاء قال: ففيه تفصيل، إن تساووا، يعني: أصحاب الولاء في الحصص فمعتقين لكل واحد منهما النصف فكذلك، يعني عدد رؤوسهم أصل المسألة، لكن مع جعل الذكر هنا كالأنثى، يعني الذكر كالأنثى، يعني: هلك عتيق عن معتقين، حينئذٍ نقول: الرأس يحسب بواحد كل منهما واحد، كما لو هلك هالك عن ابنين فأصل المسألة يكون من اثنين، طيب هلك هالك وهو عتيق عن معتق ومعتقة من اثنين نعم ولا تقل: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. حينئذٍ الأنثى في العتق هنا في الولاء كالذكر، كل منهما يحسب بواحد، الرأس بواحد، وأما في غير الولاء فيحسب الذكر بضعف ما للأنثى {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وإلا فعل حسب الحصص، إن لم يتساووا فعلى حسب الحصص، أي: وتجعل المسألة من مخرج أقلهم نصيبًا ليخرج نصيب كل واحد منهم صحيحًا، فلو مات عتيق عن ثلاثة كلهم معتقون اشتركوا في عتيق واحد فاعتقوه، حينئذٍ أحدهم له نصف، والآخر له ثلثه، والثالث له السدس، المسألة من ستة، تنظر إلى الأقل، هذا له الثلث، وهذا له نصف، وهذا له السدس، الأقل هو السدس فتجعل المسألة من ستة، نظرًا للنصيب الأقل فالأول له ثلاثة الذي له النصف، وللثاني الذي له الثلث اثنان، وللثالث واحد ولا تفاوت في ذلك بين ذكور وأنوثة.

إذًا حاصل هذه المسألة ما يتعلق بالعصبة أن نقول: إذا كانت المسألة مركبة من ورثة كلهم عصبة حينئذٍ إما أن يكونوا في الولاء أو لا كالنسب، إن لم يكونوا في باب الولاء حينئذٍ ننظر إلى عدد رؤوسهم، وإذا كان ثَمَّ ذكر وأنثى يحسب الذكر باثنين والأنثى بواحد، فلو هلك هالك عن خمسة أبناء حينئذٍ نجعل المسألة من خمسة، لأن عددهم خمسة كل واحد بواحد، لو هلك هالك عن ابن وثلاث بنات المسألة من خمسة العدد الظاهر ابن واحد وثلاث بنات أربعة، ما تقول من أربعة المسألة، لأنك جعلت الابن له حظ الأنثى، وإنما تجعل الابن سهمين، فتقول: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}. فتزيد الابن واحد فتحسبه باثنين، ثم الثلاثة الأخوات صاروا كم؟ خمسة، في باب الولاء النظر فيه إلى حصة المعتق، كم حصته مع شريكه؟ إن كانوا متساوين بعدد رؤوسهم لا فرق بين الذكر والأنثى، حينئذٍ لو هلك هالك وهو عتيق عن معتقين كل منهما له النصف فيه، فالمسألة من اثنين، لأن عدد الرؤوس هنا كعدد الرؤوس هناك، لو هلك هالك وهو عتيق عن معتق ومعتقةٍ المسألة من اثنين، إذا اختلفوا في الأنصبة، يعني: في حظهم من العتيق واحد له النصف، وواحد له الثلث، وواحد له السدس، تنظر إلى الأقل وتجعله أصل المسألة، قال هنا: فإن كانوا عصبة فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} كهالك عن ابن وبنت المسألة من ثلاثة، وإن كان في المسألة صاحب فرض وعصبة، يعني: واحد صاحب فرض، زوج وابن، هلك هالك ماتت الزوجة تركت زوجًا واحدًا وابن فقط، الزوج له الربع، والابن الباقي تعصيبًا، كم صاحب فرض عندنا؟ واحد، إذا انفرد صاحب فرض واحد في المسألة تأخذ المقام وتجعله أصل المسألة، ما هو المقام هنا؟ أربعة، الربع واحد على أربعة، (¼) بسط مقام، تأخذ المقام تجعله أصل فيكون مخرجًا للمسألة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015