زوج له النصف، والأم لها السدس، وجدّ وأخوان مما كان فيه الفرض قدر الثلثين وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى، ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة، الباقي كم الزوج يأخذ النصف والأم سدس هي المسألة من ستة إذًا الزوج له ثلاثة، والأم واحد أربع، بقي اثنان على الجد والأخوان طيب اثنان مقاسمة كل واحد واحد، أليس كذلك بالمقاسمة ثلث الاثنين أقل من واحد، السدس واحد كامل، السدس من أين من الباقي أو من جميع المال؟
من جميع المال انتبه لهذا، هذا غلط.
الحالة الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي فيكونان أحظ من سدس المال.
ومثال ذلك: أم، وجد وأخوان، مما كان فيه الفرض دون النصف فكان الإخوة مثليه. ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين فثلث الباقي واحد وثلثان وهو مساوي للمقاسمة.
الحالة الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي.
ومثاله: زوجٌ، وجدة، وجدّ، وأخ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين، وكان الموجود من الإخوة مثله ووجه استواء المقاسمة والسدس هنا أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه سدس المال هو نفسه، لأن المسألة من ستة وللأخ واحد.
الحالة السادسة: أن تستوي له أو يستوي له سدس المال وثلث الباقي.
ومثاله: زوج، وجدّ، وثلاثة إخوة، بما كان فيه الفرض قدر النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه. ووجه استواء السدس وثلث الباقي، أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجدّ والإخوة الثلاثة والسدس قدر الثلث ثلث الباقي يعني مساو له.
وهذه كلها مسائل يعني لا تشتغلون بها.
الحالة السابعة: أن تستوي له الأمور الثلاثة: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس المال.
مثاله: زوج، وجدّ، وأخوان، مما كان الفرض فيه قدر النصف، وكان الإخوة مثليه، ووجه الاستواء أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر. نعم المسألة من اثنين أخذت واحد، ثم الجد والأخوان لهم النصف، وهو النصف الآخر على الجد والأخوين، فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية كلها متساوية. إذًا:
وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ ... وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ