- أو كان ثلث الباقي ساويه، وقد تقدم الصورة في قوله: (وَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِيْ) وهي ما إذا كانت ثلث الباقي خير له من المقاسمة، ومن سدس جميع المال، فقد تقدمت الصور السبع.
إذًا الصور تعتبر عند التفصيل سبعة، إما مقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما سدس المال هذا من حيث الإجمال، قد يتعين المقاسمة، قد يتعين ثلث الباقي، قد يتعين سدس جميع المال، هذه ثلاث.
قد يستوي المقاسمة مع ثلث الباقي هذا أربع.
يستوي المقاسمة مع سدس جميع المال هذه خمسة.
يستوي ثلث الباقي مع سدس جميع المال هذه ستة.
وقد يستوي الثلاث فهذه سبعة.
الحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ من ثلث الباقي ومن سدس المال ومثال ذلك: زوجٌ وجدّ وأخ.
الزوج له النصف، والجد والأخ هنا النصف، بقي ماذا؟ بقي النصف فالمقاسمة أو الثلث؟ ثلث الباقي أقل من النصف، والمقاسمة النصف نصف النصف فهو ربع صارت أحظ له، مما كان فيه الفرض قدر النصف وكانت الإخوة أقل من مثليه هذه كلها ضوابط وجدت الصور، ثم وُجِدَتِ الضوابط ليس شرعيًّا، الضوابط هذه أقل ومثل .. إلى آخره ما عليه راح الدليل، وإنما وجدت الصور المعادة ثمانٍ وستين صورة كلها نظروا فيها واستنبطوا منها، ثم بعد ذلك قعدوا قواعد عامة، فالصور في أصلها فيها نظر، فالقواعد المبنية عليها في فيها نظران [ها ها] مما كان فيه الفرض قدر النصف وكانت الإخوة أقل من مثليه. ووجد تعين المقاسمة هنا أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر، وهذا مقسوم على الجدّ والإخوة، يعني: يشترك فيه الجدّ والإخوة، ونصف النصف الربع، وهو أكثر من ثلث الباقي ومن السدس، لكن الباقي هنا لا ينقسم على الجد والأخ فيضرب اثنان في أصل المسألة تصحيح سيأتي معنا إن شاء الله تعالى.
الحالة الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة، ومن السدس، منهما معًا. ومثال ذلك: أم جد وخمسة إخوة، مما كان فيه الفرض دون النصف، وكانت الإخوة أكثر من مثليه، والقول هنا كالقول هناك. ووجه تعين ثلث الباقي بعد سدس الأم أن الباقي خمسة، على الجد وخمسة هؤلاء ستة، أليس كذلك؟ الأم لها السدس، والجد وخمسة أخوة قلنا يُنَزّل معهم صاروا ستة الرؤوس ستة، والباقي بعد سدس الأم خمسة خمسة على ستة، إن قلنا: ثلث الباقي حينئذٍ أيهما أقل ثلث الباقي أو المقاسمة؟ لا، هو المسألة مفروضة في ماذا؟ أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس، ثلث الباقي كم؟ واحد وثلثان، هذا ثلث الباقي، ثلث الباقي واحد وثلثان، لكن لو تقاسموا خمسة تقسمها على ستة كل واحد سيأخذ أقل من الواحد واحد إل رُبع إلا عُشر، خمسة: خمسة ريال تقسمها على ستة أشخاص هل كل واحد يأخذ أقل من الريال؟ نعم، يأخذ أقل من الريال، لكن ثلث الخمسة واحد وثلثان، إذًا أكثر من الواحد لو أخذ واحد لكن رابحًا فكان يزيد على ثلثان، ووجه تعين ثلث الباقي بعد سدس الأم أن الباقي خمسة على الجدّ وخمسة إخوة، وثلثها واحد وثلثان نعم، ولا شك أن ذلك أكثر من أن يقاسم السدس.
الحالة الثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي.
مثال ذلك: زوج وأم وجدّ وأخوان.