يعني لا ينزل الجدّ مطلقًا إذا كان معه صاحب فرض عن السدس، فلو لم يبق شيء لا بد من فرض السدس له، لو بقي له أقل من السدس لا بد من تكميله، لو لم يبق له شيء يُفرض مسائل أربعة هي، أن لا يبقى شيء، أن يبقى دون السدس، أن يبقى السدس، أن يبقى السدس وزيادة، هذه التي تصور معنا، ولذلك قال هنا فائدة - الشارح -: هذا كله - يعني ما ذكر من الأحوال السبعة فيما إذا كان معه صاحب فرض - حيث بقي بعد الفروض أكثر من السدس. بهذا القيد حيث بقي بعد الفروض أكثر من السدس، فإن بقي قدر السدس سقط الإخوة، وأُعْطِيَ الجدّ السدس، ومثَّل له ببنتين وأم وجدّ وأخوة، وهذا واضح، [لكن] اتفق القولان هنا في كون الإخوة ليس لهم شيء البتة، يسقطون، لكن وجه الإسقاط هو المختلف فيه على القول الراجح أنهم محجوبون فهم مسقطون، وعلى القول الثاني هذا لكونه لم يبق لهم شيء، يعني زائد على السدس، فالبنتان لهم ثلثان، والأم .. ، والجدّ سُدس، مسألة من ستة نعم، تداخل من ستة، ثلثين للبنتين أربعة، والسدس واحد هذا خمسة، وبقي واحد هو السدس للجدّ، والإخوة مع السلامة [ها ها] أو دون السدس أو بقي يعني شيء دون السدس أقل ..
كزوج، وبنتين، وجدّ، وأخوة.
زوج كم له؟ الربع أو النصف؟ الربع، حيث لا ولد كزوجٍ الزوج له الربع، والبنتين ثلثان، من كم المسألة؟ من ثنتي عشر، أربع في ثلاثة بثنتي عشر، الربع ثلاث، والثلثين ثماني، بقي كم واحد، إيش نسبة الواحد للاثني عشر؟ سدس؟ أقل من السدس. السدس كم؟ لا، السدس سدس الاثني عشر كم؟ اثنان، وبقي الذي بقي واحد، إذًا أقل من السدس، يُكَمّل له، وتعول المسألة والإخوة يسقطون لأنه بقي أقل من السدس، أو لم يبق شيء يعني بعد الفروض بنتان وزوج وأم وجدّ وإخوة، بنتان ثلثان، زوج الربع نعم، والأم سدس، المسألة من ثنتي عشر كالسابقة، البنتان ثمانية، الزوج الربع ثلاثة، الأم تأخذ السدس، ويعال لها تكميلاً للسدس لأنه قليل، والجد يفرض له السدس، ما بقي شيء انتهت التركة عند الأم بقي واحد، وهو أقل من السدس، بنتان تأخذ ثمانية، والزوج ثلاثة هذا كم أحد عشر بقي واحد، دون السدس أُعطي الأم وبالعول كُمِّلَ لها السدس، والجد أُعْطِيَ سدسًا جديدًا، والإخوة مشوا، فللجد سدس فرضًا ويعال أو يزاد في العون، يعني يعال لها بواحد تمام السدس للأم، ويزاد في العول للجد بسدسه، وسقط الإخوة فأصل المسألة من اثني عشر وعالت إلى خمسة عشر، وتسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية - وهذا سيأتي الأكدرية، الأكدرية ستأتي إن شاء الله أنهم يورثون مع الجدّ مع كونها مخالفة للقواعد هذا الباب - أصَّلُوا قواعد ثم بعد ذلك استثنوا من هذه في هذا الباب.
قال: وحيث أخذ سدس عائلاً كله أو بعضه فالسدس إذ ذاك يكون اسم لا حقيقة. كما أشرت إلى ذلك آنفًا. بقوله: اسمًا لا حقيقة.
وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عِنْدَ الْقَسْمِ ... مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ
إذًا عرفنا الحالات العشرة، ثلاثة إن لم يكن صاحب فرضٍ وكان معه أحد الصنفين، وسبعة إذا كان معه أحد الصنفين وكان معه صاحب فرضٍ، واضح؟ وكلها أقوال مرجوحة كما ذكرنا، والصحيح أن الجد يحجب الإخوة فيه، لكن تفهمونه من أجل أمرين: