(فَتَارَةً) يعني حالةً (يَأْخُذُ) الجد (ثُلْثًا كَامِلاَ ** إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ)، (فَتَارَةً) الفاء هنا فصيحة يعني إذا أردت بيان الأحوال فتارة، فالفاء فاء الفصيحة، فتارة يأخذ الجد (ثُلْثًا) بسكون اللام للوزن لغة للوزن كذلك (كَامِلاَ) يعني تامًا ولا ينزل عنه البتة، بل هو في هذا المقام لا يمكن أن يأخذ أقل من ثلث جميع المال، وظاهر النظم أنه يأخذ الثلث في هذه الحالة فرضًا لأنه قال ثلثًا كاملاً، ومعلوم أنه إذا أطلقت هذه الأعداد انصرف إلى الفرض أرباب السدس وأرباب الربع والنصف .. إلى آخره، إنما يقال في شأن أصحاب الفروض حينئذٍ ظاهر كلام النظم أنه يأخذه فرضًا، وقيل تعصيبًا، قول آخر. على كلٍّ هم يختلفون في هذا (فَتَارَةً يَأْخُذُ)، (فَتَارَةً) أي حالةً ظرف ليأخذ، يأخذ الجد ثلثًا كاملاً، متى؟ (إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ)، (إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ) بالمقاسمة (عَنْهُ) عن الثلث (نَازِلاَ) إن نزل عن الثلث بالمقاسمة حينئذٍ رجع إلى الثلث. إذًا مفهومه مفهوم مخالفة دل على المسألتين الأخرتين لأن هذه المسألة لها ثلاثة حالات:
- إما أن تكون المقاسمة له أحظ.
- وإما أن يكون الثلث له أحظ.
- وإما أن يستويان. نص على ماذا؟
(فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثًا كَامِلاَ) بقيد، قيده (إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ) إن نزل عن الثلث بالمقاسمة حينئذٍ لجأ إلى الثلث، مفهوم المخالفة بقوله: (إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ) إن لم يكن نازلاً عنها بأن كانت المقاسمة أحظ له من الثلث حينئذٍ يأخذ بالمقاسمة بـ (إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ) عن الثلث نازلاً مفهومه مفهوم الخالفة إن كانت بالمقاسمة له أكثر من الثلث والحظ له مع المقاسمة حينئذٍ أخذ بالمقاسمة. قال: وذلك في صورٍ غير منحصرة. يعني أنه يأخذ ثلثًا كاملاً (إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ)، وهذه المسألة هنا فيه نوع تشويش نبسطها بما نذكره الآن، فإذا كان معه أحد صنفين فقط فله معهم حالتان كما ذكرنا سابقًا:
الحالة الأولى: ألا يكون معهم صاحب فرض. فله حينئذٍ معهم ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن تكون القاسمة أحظ له من ثلث المال. يعني أن تكون المقاسمة أكثر من الثلث، وضابطها ضابط هذه الصورة عندهم أن يكون الإخوة أقل من مثليهم يعني عدد الإخوة أقل من مثليه الجد مرتين أقل من مثليه جد وأخ، حينئذٍ نقول الجد هنا ضعف الأخ لأنه باثنين، والأخ هذا واحد. إذًا ضابط هذه الصورة التي يأخذ فيها الجد بالمقاسمة إذا كانت أحظ له من ثلث المال أن يكون الإخوة أقل من مثليه، بأن يكون مثلاً ونصفًا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمس صور فقط هي التي يحكم عليها بكون الجد يأخذ بالمقاسمة لأنه أحظ له من الثلث كاملاً.
الصورة الأولى: جد وأخت، وهذه يذكرونها بأصولها وانكسارها وعولها، لكن نحن ما أخذنا هذا، وإنما نذكر نتيجته فحسب جد وأخت فله في هذه الصورة الثلثان، الجد له في هذه الصورة الثلثان ولا شك أن الثلثين أكثر من الثلث فيأخذ بالمقاسمة.
الصورة الثانية: جد وأخ فلهم في هذه الصورة نصف المال، والنصف أكثر من الثلث.