الصورة الثالثة: جد وأختان فلهم في هذه الصورة النصف كالتي قبلها وهو أكثر من الثلث.
الرابعة: جد وثلاث أخوات. فله في هذه الصورة [الخمسان] والخمسين، لماذا؟ لأنهم ثلاث أخوات والجد يحسب باثنين لأنه كأخ شقيق {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] إذًا ثلاثة رؤوس والجد اثنين خمسة، أليس كذلك؟ خمسة فله في هذه الصورة الخمسان وهما أكثر من الثلث، لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشر فثلثه خمسة، وخمساه ستة وهي أكثر من الواحد يعني أكثر من الخمسة بواحد.
الصورة الخامسة: جد وأخ وأخت، فله في هذه الصورة مثل ما لَهُ في التي قبله.
خمس صور يُحكم بكون الجد يأخذ بالمقاسمة لأنها أحظ له من ثلث جميع المال.
الحالة الثانية أن تستوي له المقاسمة وثلث المال يعني يستويان، تكون بالمقاسمة هي ثلث جميع المال، ولو قلت ثلث جميع المال هي نفسها المقاسمة، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه وهذه محصورة في ثلاث صور:
- الصورة الأولى: جد وأخوان.
- والصورة الثانية: جد وأخ وأختان.
- الصورة الثالثة: جد وأربع أخوات.
في هذه كلها يأخذ بماذا؟
ثلث جميع المال سواء سمي مقاسمه، أو سمي ثلث جميع المال، فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور.
فإن قاسم أخذ ثلثًا وإن لم يقاسم كذلك أخذ ثلثًا.
واختلف في التعبير في هذه الحالة هل يعبر بالمقاسمة؟ هل يعبر بالثلث؟ هل يعبر بالتخيير؟ وينبني عليه أنه لو عبر بالمقاسمة حينئذٍ يكون إرثًا بالتعصيب، وإذا عُبرِّ بالثلث يكون إرثه بالفرض وقيل بالتخيير، وعلى كل هذا أو ذاك والصحيح في هذه المسائل كلها أن الجد يحجب الإخوة، إن كان لوحده ولم يكن صاحب فرض حينئذٍ أخذ المال كله فهذه الصور الخمس الذي يترجح فيها المقاسمة على الثلث والصحيح أن الجد يحجب الإخوة فله كل المال، وكذلك في الصور الثلاث الأخرى الصحيح أن الجد يحجب الإخوة وله كل المال. إذًا هذه ثمان صور في خمس منها تكون له المقاسمة أحظ من ثلث المال، وفي ثلاث صور يكون ثلث جميع المال أحظ من المقاسمة.
الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فيأخذه فرضًا وهي التي قدمها المصنف وهي ما عدا هذه الصور الثمانية، فلذلك تذكر الصور التي يترجح فيها المقاسمة ثم الصور التي تستوي فيها المقاسمة والثلث، ثم يقال ما عدا هذه الصور الثمانية فيكون له ثلث جميع المال لأنها لا تنحصر.
الصورة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فيأخذه فرضًا. وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه. هذه ضوابط تحتاج إلى نصوص يعني الضابط أن يكون أقل من مثليه، أن يكون مثليه، أن يكون أكثر ... إلى آخره. نقول: ما الدليل على هذا؟ هذه نظروا في المسائل ثم بعد ذكروا الضوابط، وإلا لا أصل لها من حيث الشرع، ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صورة الحالتين السابقتين، فأقلها جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أو جد وأخ وثلاث أخوات إلى ما فوق، والصحيح في هذه المسائل كذلك أن الجد يحجب الإخوة فيأخذ المال كله. إذًا قوله:
فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثًا كَامِلاَ ... إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ