إذًا أراد بهذا البيت أن يبين لك أن الجد مع الإخوة قد يقاسم الإخوة لكن بشرط ألا تكون هذه المقاسمة فيها ضررٌ عليه، إن كان في هذا الباب الذي معنا ألا يقَل نصيبه بالمقاسمة عن ثلث المال كاملاً، وإن كان في المسائل الآتية بأن لا يقل نصيبه عن السدس سدس جميع المال. قال هنا الشارح: يقاسم الإخوة فيهن. أي في تلك الأحوال، والمراد أن المقاسمة في تعدد تلك الأحوال ومن جملتها المقاسمة المذكورة يعني ليس المراد أنه يقاسم الإخوة مطلقًا في كل الأحوال كما هو ظاهر كلام النظم، بل المراد أن المقاسمة من ضمن تلك الأحوال لأنه قال: (ذُو أَحْوَالِ). منها المقاسمة (إِذَا ** لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى) أي بالضرر الحاصل بالنقص عما سيذكره أما الثلث أو السدس. فهذا البيت ذكر إجمال الأحوال وما بعده تفصيلٌ له. قال: وبيان ذلك الشارح بيان ذلك:

- إما ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض.

- وإما ألا يكون معهم صاحب فرض.

وانتبه أن المراد هنا في الحديث الأول في المنظومة المراد به صنف واحد يعني إما أشقاء فقط، وإما إخوة لأب فقط، وأما كونهما مجتمعين هذا يأتي في آخر النظم، وبيان ذلك أنه إما ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وإما أن يكون معهم صاحب فرض، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله خير الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال، وهذا الذي عناه بقوله:

إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ ... فَاقْنَعْ بِإِيْضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَامِ

إذًا يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى (فَتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثًا كَامِلاَ) هذا متى؟ (إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ)، إذًا إذا لم يكن معه صاحب فرضٍ حينئذٍ هو بخير الأمرين:

إما مقاسمة، وإما ثلث جميع المال. حينئذٍ تأتي الصور ثلاثة:

- إما أن يكون الأحظ له المقاسمة لأنها قد تكون المقاسمة ثلثي المال ليست ثلث المال، حينئذٍ يأخذ بالمقاسمة.

- وإما أن يكون ثلث المال خيرًا له من المقاسمة، وذلك فيما إذا كانت المقاسمة مثلاً فيما إذا كانت المقاسمة الربع مثلاً فحينئذٍ صار أقل من الثلث فالثلث خير له من المقاسمة.

- وإما أنه لو قاسم لكانت المقاسمة هي عين ثلث جميع المال حينئذٍ استويا، فالأحوال عند التفصيل ثلاثة أحوال، وهذا كما ذكرنا إن لم يكن معهم صاحب فرض، وكان معه صنف واحد إما إخوة أشقاء أو إخوة لأب، ولذلك تقعيد الشارح هنا تقعيد مؤصل وهو كلام مختصر ومفيد ويحفظ. بيان ذلك [إما أن أنه] إما ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض، وإما أن يكون معهم صاحب فرض، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله خير الأمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال، أي وإن كان معه صاحب فرض له خير الأمور الثلاثة: المقاسمة، والثلث الباقي وسدس جميع المال وهذا سيأتي في محله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015