أصحاب الفروض الآن مسائل الجد والإخوة، قلنا: يرث، أو يرث الإخوة مع الجد، هذا له من حيث ارتباطه بأصحاب الفروض له حالان، قد تكون في المسألة جد وإخوة فقط وليس معهم صاحب فرض، وقد يكون جد وإخوة ومعهم صاحب فرض، إذًا هذان حالان أو لا؟ هذان حالان باعتبار، ماذا؟ باعتبار وجود أصحاب الفروض أو باعتبار أصحاب بالفروض معهم وجودًا وعدمًا. إذًا هذان حالان، ولذلك قال هنا: فباعتبار أن أهل الفرض معهم .. يعني مع الجد والإخوة وجودًا وعدمًا من جهة وجودهم وعدمهم حالان، لكل منهما حال، وباعتبار ماله من المقاسمة مقاسمة الإخوة والثلث، إما الثلث جميع المال، أو ثلث الباقي وهما حالان سيأتيان، وغيرهما من السدس وثلث الباقي خمسة أحوال، لأنه إن لم يكن معه صاحب فرض فله حالان، الجد إن لم يكن معه صاحب فرض فله حالان:
- إما المقاسمة.
- وإما ثلث المال جميع المال.
يُعطى خير النوعين، يعني إذا كانت المقاسمة له خير أخذ المقاسمة هذا إذا كانت زائدة على الثلث، وإن كان الثلث خير له من المقاسمة، بأن كانت المقاسمة أدنى من ثلث جميع المال حينئذٍ انتقل إلى الثلث، إذًا يخير بين الأمرين ولا يقل عن الثلث في جميع المال، إذًا إن لم يكن معه صاحب فرض فله حالان، وإن كان معه صاحب فرض فحينئذٍ له ثلاثة أحوال:
- إما المقاسمة.
- وإما الثلث الباقي.
- وإما سدس جميع المال ولا يقل عن السدس.
هذه ثلاث مع الاثنين خمسة. إذًا من حيث الأصل الجد والإخوة باعتبار أصحاب الفروض وعدمهم حالان:
- معه صاحب فرض.
- ليس معه صاحب فرض.
طيب إذا لم يكن معه صاحب فرض حينئذٍ له حالان على التفصيل:
- إما مقاسمة.
- وإما ثلث جميع المال. ولا يقل عن ثلث جميع المال.
وإن كان معه صاحب فرض حينئذٍ هو مخير بين ثلاثة أشياء:
- المقاسمة.
- وثلث الباقي.
- وسدس جميع المال.
وهذه ستأتي مفصلة.
(أُنْبِيكَ) أي أخبرك (عَنْهُنَّ) أي عن تلك الأحوال، إما تصريحًا وإما ضمنًا من تفاريع الكلام، فإن المسائل التي سيذكرها الناظم هنا إما بطريق المنطوق، وإما بطريق المفهوم، يعني قد يذكر بيتًا واحدًا ينص بالمنطوق على مسألة، بالمفهوم يؤخذ منه مسألتان. (عَلَى التَّوَالِي) أي ولاء بحسب الحاجة.
يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيْهِنَ إِذَا ... لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى
(يُقَاسِمُ) بفتح القاف هذا شروع منه في تفصيل الأحوال، فذكر أولها المقاسمة سواء كان معه صاحب فرض أم لا، وهذا كما ذكرنا أنه يريد أن يقرر مذهب من من الصحابة؟ مذهب زيد بن ثابت، وهذا الذي عليه جمهور الأئمة المتأخرين، وحاصل مذهب زيد قبل أن نشرع في هذا أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد، فإما أن يكونوا:
- من أبوين فقط.
- أو من أب فقط.
- أو من مجموع الصنفين.
يعني إذا اجتمع الإخوة مع الجد لهم ثلاثة أحوال أو لهم حالان، الأحسن أن نقول لهم حالان:
- إما أن يكون من صنف واحد.
- أو من الصنفين.
إما أن يكونوا من صنف واحد إما إخوة أشقاء فقط، وإما إخوة لأب.