قوله: (وَالإِخْوَة). أطلق الناظم هنا الإخوة ويشمل الثلاثة أنواع: الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم. ولكن لما جَرَى العرف عند الفرضيين في هذا الباب بأن الإخوة لأم محجوبون بالجدِّ اتفاقًا حينئذٍ ينصرف إلى ما وُضع له هذا اللفظ في هذا المحل، والإخوة حينئذٍ لا يصدق إلا على الإخوة الأشقاء، أو من الأب فقط، لا من الأم، لأن الإخوة من الأم محجوبون بالجدّ اتفاقًا لا خلاف بين الفرضيين في أن الإخوة من الأم ذكورًا كانوا أو إناثًا متعددين أو واحدًا أنهم محجوبون بالجد كما أنهم محجوبون بالأب.

قوله: (وَالإِخْوَة). هذا يدخلُ فيه الإناث حينئذٍ يكون قد أطلق الجمع هنا جمع التكسير وأراد به التغليب، فيدخل فيه الإناث من باب التغليب.

(بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَة) الواو هنا للمعية كما ذكرناه أن المراد به باب الجدّ والإخوة في حال اجتماعها معًا، يعني في مسألة واحدة، وأما إذا وُجد الجدّ فقط في مسألة دون الإخوة، أو بالعكس، فلا إشكال أنه يطبق ما مضى من القواعد وليست المسألة داخلة فيما هو في بحثنا.

(بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَة) أي من الأبوين أو من الأب فقط، سواء كان أحد الصنفين يعني الأبوين أو من الأب فقط منهما منفردًا عن الآخر أو كانا مجتمعين يعني قد يكون مع الجد إخوة أشقاء فقط، وقد يكون مع الجد إخوة لأب فقط، وقد يكون مع الجد إخوة من الجنسين من الصنفين أشقاء ولأب، وهذا مُتصوَّرٌ ولكن له أحكام خاصة فإذا انفرد أحد نوعي أو صنفي الإخوة مع الجد فله حكم، وإذا اجتمعوا الأشقاء ولأب فهذا في الحقيقة أن الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، لكن يشركونهم كما سيأتي في المعادة، ثم يرجعون عليهم بالحجب. ولذلك قال هنا منفردًا عن الآخر أو كانا مجتمعين، والمراد الواحد فأكثر حينئذٍ الإخوة (أل) تكون للجنس الصادق بالواحد والمتعدّي، والمراد بالواحد فأكثر من الذكور أو من الإناث أو منهما، والمراد أيضًا حكمه معهم وحكمهم معهم مجتمعين، كما قال فيما سبق:

وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي ... مُكَمَّلَ الْبَيَانِ في الْحَالاَتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015