(وَلَيْسَ ابْنُ الأخ بِالْمُعَصِّبِ ** مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ)، (مَنْ مِثْلَهُ) يحتمل أن تكون من هنا نكرة موصوفة، و (مِثْلَهُ) بالنصب على أنه صفة بمعنى مماثلة أي أنثى مماثلة في الدرجة (بِالْمُعَصِّبِ) المعصب هذا اسم فاعل، والفاعل هو، و (مَنْ) إذا كانت نكرة حينئذ صارت في محل نصب مفعول به، أليس كذلك؟ والعامل فيه معصب لأنه يطلب مفعولاً به. (مِثْلَهُ) بالنصب صفة لـ (مَنْ) ويحتمل أنها موصولة و (مِثْلُهُ) بالرفع على أنه خبر لمبتدأٍ محذوف أي التي هي مثله، وحذف المصنف الصلة هنا لازم لعدم الطول يعني (مَنْ مِثْلَهُ)، (مَنْ مِثْلُهُ) يجوز الوجهان والنصب أحسن، (أَوْ فَوْقَهُ) عطف على مثله على الوجهين فيه، وهو معلوم بالأولى من المعطوف عليه (وَلَيْسَ ابْنُ الأخ بِالْمُعَصِّبِ مَنْ مِثْلَهُ). إذًا من باب أولى أن يُعَصِّبَ من فوقه، هذا تصريح بالأولوية (في النَّسَبِ) هذا تَنازعه كل من (مِثْلَهُ)، و (فَوْقَهُ). قال الشارح هنا: (وليس ابن الأخ وابنه) ابن ابن الأخ (وإن نزل سواء كان شقيقًا أو لأب (بِالْمُعَصِّبِ مَنْ مِثْلَهُ) هذا شامل لأخواته وبنات عمه (من بنات الأخ) بيان لمن (مِثْلَهُ) لأنهن من ذوي الأرحام (أَوْ فَوْقَهُ) في النسب من بنات الأخ يعني اللاتي فوقه أو من الأخوات للأب المحتاجات إليه (لأنه ليس لهن شيء في الثلثين) لأنه لَمَّا لم يُعَصّب من في درجته لم يُعَصِّبْ من فوقه بالأولى. قال الشارح: (فائدة) ذكر بعض المسائل، القريب المبارك هو من لولاه لسقطت الأنثى التي يَعْصِبُهَا، لولا وجوده سقطت، ولما وجد ورثت، هذه بركة، يعني وجوده صار فيه نوع بركة على أخته سواء كان أخاها مطلقًا أو ابن عمها، أو أنزل منها في أولاد الابن، وهذا كهالك عن: بنتين وبنت ابن، وابن ابن. قسِّموا؟ البنتان لهما الثلثان، والباقي لبنت الابن وابن الابن، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} لو كانت المسألة هكذا: بنتان وبنت ابن؟ سقطت بنت الابن ليس لها شيء، وجد أخوها ابن الابن معها ورثت {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} فللبنتين الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن تعصيبًا، وأما القريب المشؤوم: فهو الذي لولاه لورثت العكس، يعني وجوده حرم أخته - الله المستعان - الذي لولاه لورثت، ولا يكون ذلك إلا مساويًا للأنثى من أخ مطلقًا، وابن عم، كبنت الابن، ومَثَّلَ له هنا بصورة: زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن؟
الزوج له الربع هنا، والأم السدس، والأب السدس، والبنت لها النصف، وبنت الابن السدس. حينئذ هنا تعول المسألة لخمسة عشر، فلو كان معهم ابن ابن سقط وسقطت معه بنت الابن لاستغراق الفروض وتكون إذ ذاك عائلة لثلاثة عشر، فلولاه لورثت كما بَيَّنَّا، فهو أخ مشؤوم عليها، والله أعلم).
وكهالك عن: زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب وأخ لأب؟
فللزوج النصف، وللشقيقة النصف، ولاشيء للأخت لأب ولا للأخ لأب لعدم وجود باق، ولولا وجود الأخ لأب لأخذت الأخت لأب السدس تكملة للثلثين فتزيد المسألة بالعول وهذا يتضح بالعول وسيأتي معنا إن شاء الله في محله.