(الفائدة الثانية: المحجوب بالوصف وجوده كالعدم). المحجوب بالوصف المراد به: القاتل والرقيق واختلاف الدين. يعني من اتصف بواحد من الموانع وجوده كالعدم لا أثر له البتة، المحجوب بالوصف وهو من قام به مانع من موانع الإرث كالعدم فلا يرث - وهذا معلوم - ولا يحجب أحدًا لا حرمانًا ولا نقصانًا، لا يتعلق بـ لا حرمانًا ولا نقصانًا، والمحجوب بالشخص لا يحجب أحدًا حرمانًا، وقد يحجب نقصانًا. يعني المحجوب بالشخص قد يكون له أثر فينتقل ذاك الذي تأثر من فرض إلى فرض أقل منه (وذلك في مسائل ذكر منها هنا أم وأب وإخوة). هل الإخوة محجوبون بالأب؟ نعم
(وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى) إذًا الإخوة محجوبون حجب ماذا؟ حجب شخص؟ حرمان طيب، الأم كم لها؟ السدس لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، هم محجوبون بالأب وأثَّروا حتى حجبوا الأم من فرض إلى فرض أقل منه، إذًا هو محجوب وأثَّر، حجب غيره حجب نقصان.
إذًا لا يضر فللأم السدس والباقي للأب، وأما الإخوة سقطوا.
(الفائدة الثالثة: الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة) الخمسة عشر في الذكور والعشرة في النساء (والحجب بالشخص نقصانًا كذلك) يعني يتأتى في كل الورثة، كل وارث يتصور فيه أن يكون حاجبًا حجب نقصان، وأما الحجب بالشخص حرمانًا فلا يدخل على ستة، وهم: الأب والأم والابن والبنت والزوج والزوجة. وضابطهم كلمن أدلى بالميت بنفسه غير المعتق والمعتقة.
أقسام الورثة باعتبار الحجب وعدمه أربعة أقسام:
الأول: لا يُحْجَب ولا يَحْجِب وهم: الزوجان الزوج والزوجة، لا يَحْجِب غيره ولا يُحجب.
الثاني: يَحْجِب غيره ولا يُحجب، وهم: الأبوان والولدان.
الثالث: يُحْجُبُهم غيرهم ولا يُحْجِبُونهم، وهم: الإخوة لأم.
الرابع: يُحْجَب ويَحْجِب غيره وهم: بقية الورثة.
ولما أنهى الكلام بقي مسألة واحدة متعلقة بما ذكر وهي المشرِّكة أو المشرَّكة.
لما أنهى الكلام على العصبات والحجب وكان من أحكام العاصب - وإن لم يصرح به لكونه معلومًا - أنه إذا استغرق الفروض التركة سقط العاصب.
هذا قلنا: لم يصرح به لأنه معلوم من قوله: أو كان ما يفضل بعد الفرض له، قلنا هذا أو كان ما يفضل بعد الفرض له، إن بقي شيء من أصحاب الفروض بعد أخذ فروضهم أخذه، إذا لم يبق له شيء ليس له شيء سقط مباشرة. إذًا معلوم مما سبق لا نقول: لم يذكره. وإنما ذكره من باب الأولوية يعني نص على شي ودخل فيه شيء آخر أنه إذا استغرق الفروض التركة سقط العاصب إلا الأخت لغير أم كما في (الأكدرية) وإلا الإخوة الأشقاء في (المشرَّكة) هذه مسألة خاصة عُرِضَتْ على عمر رضي الله عنه وأفتى فيها بفتوتين مرة في عام قال بتشريكهم، ومرة قال بعدم تشريكهم.
(باب المشرِّكة)