إذًا (وَمِثْلُهُنَّ) أي مثل البنات (الأَخَوَاتُ) وهذا مطلق فقيده الناظم بقوله: (الَّلاَتِيْ ** يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِن الْجِهَاتِ) يعني الأخوات الشقايق، هذا تقييد واحتراز (إذا أَخَذْنَ) أولئك أو تلك الشقيقات (فَرْضَهُنَّ وَافِيَا) يعني مفروضهن كاملاً وهو الثلثان حينئذ أسقطن أولاد الأب البواكيا
وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا ... عَصَّبَهُنَّ بَاطِنَاً وَظَاهِرَا
هذا كقوله فيما سبق (إِلاَّ إذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ) مسألتان مبناهما على شيء واحد (وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا ** عَصَّبَهُنَّ)، (وَإِنْ يَكُنْ) أي يوجد (أَخٌ لَهُنَّ) اللام هنا بمعنى معه، يعني معهن حاضرًا حالة كونه حاضرًا أي موجودًا، واحترز به عن المفقود، والمفقود سيأتي له كلام خاص (عَصَّبَهُنَّ) هذا جواب إن الشرطية، جواب الشرط (بَاطِنًا وَظَاهِرَا)، (بَاطِنًا) يقصدون به التدين يعني بينه وبين الله (بَاطِنَاً) عند الله، و (وَظَاهِرَا) عند القاضي والمفتي أراد به التعميم فقط (وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ) أي وإن يكن مع الأخوات للأب أخ لأب حاضرًا معهن (عَصَّبَهُنَّ) واقتسما، إذا كان واحدًا وهي واحدة أو اكتسبوا الباقي بعد الفرض {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (بَاطِنَاً وَظَاهِرَا) فيه إيماء إلى أن ذلك حكم بالحق لنفوذه (بَاطِنًا وَظَاهِرَا)
وَلَيْسَ ابْنُ الأخ بِالْمُعَصِّبِ ... مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في النَّسَبِ
هذا استثناء لأنه قال: (وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ) هل ابن الأخ مثل الأخ في التعصيب؟ الجواب: لا، فيما سبق البنات إلا إذا عصبهن الذكر، قلنا: لو كان أنزل منها لا إشكال فيه، هل هنا الحكم مثل الحكم السابق؟ الجواب: لا. ابن الأخ لأب لا يعصب الأخت لأب بل هي تسقط مباشرة، ولا يعتبر هذا أخًا مباركًا، لماذا؟ لأنه أنزل منها، ولذلك قال الشارح: (ولما كانت الأخوات للأب ليس كبنات الابن في جميع الأحكام لأن بنت الابن يعصبها من هو أنزل منها). كابن ابن الابن، إذا لم يكن لها في الثلثين شيء، ولا كذلك الأخت للأب فإنه لا يُعَصِّبُهَا إلا الأخ للأب فقط فلا يعصبها ابن الأخ وإن احتاجت إليه صرح بذلك في ضمن حكم عام فقال: (وَلَيْسَ إبْنُ الأخ)، (إبْنُ) بقطع الهمزة من أجل الوزن (وَلَيْسَ إبْنُ الأخ بِالْمُعَصِّبِ) اسم فاعل من عصب ومفعوله ما بعده (بِالْمُعَصِّبِ مَنْ مِثْلَهُ). إذا هذه من الفوارق بين المسألتين، مبنى المسألة واحد، والأحكام تكاد تكون واحدة، إلا في هذه المسألة بنات الابن إذا أخذن البنات الثلثين حينئذ يسقطن إلا إذا وجد المعصب من هو المعصب، أخوها الابن أو ابن الابن وإن نزل فالحكم عام، هذه المسألة مثلها إلا إذا وجد المعصب للأخت لأب أو الأخوات لأب من هو المعصب؟ الأخ لأب فقط، هل من نزل كذلك حكمه؟ الجواب: لا، هذا من الفوارق بين المسألتين
وَلَيْسَ ابْنُ الأخ بِالْمُعَصِّبِ ... مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ