(الْبَوَاكِيَا) جمع باكية، لأن ليس لها إلا البكاء إذا سقطت (وَمِثْلُهُنَّ) الضمير يعود على من؟ أين القواعد، هناك بنات (وَمِثْلُهُنَّ) الأخوات، (وَمِثْلُهُنَّ) أي مثل البنات هناك بنات الابن والبنات من الذي يسقط الثاني؟ البنات يسقطن بنات الابن إذا أخذنا الثلثين ولم يوجد معصب لبنات الابن، واضح؟ بنات الابن والبنات، البنات يحجبن يسقطن بنات الابن متى؟ إذا أخذن الثلثين ولم يكن معصب لبنات الابن، (وَمِثْلُهُنَّ) مثل البنات (الأَخَوَاتُ الَّلاَتِيْ ** يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِن الْجِهَاتِ) يعني الأخوات الشقائق تأخذ الثلثين ويبقى معها الأخت التي من الأب، وسبق أن الأخت من الأب تأخذ السدس متى؟ مع صاحبة النصف التي هي الأخت الشقيقة، فإن وجد عدد من الأخوات الشقائق يعني أخذن الثلثين حينئذ أسقطن الأخت لأب، فالحال في البنات مع بنات الابن هو الحال مع الأخوات الشقائق مع الأخت لأب، الأخت لأب تأخذ السدس مع صاحبة النصف وهي الأخت الشقيقة، أن وجد تكملة الثلثين، أن أخذن الأخوات الشقايق وكنَّ جمعًا أخذنَّ الثلثين أسقطن الأخوات لأب الأخت لأب، (وَمِثْلُهُنَّ) في إسقاط الأخوات أي ومثل البنات في إسقاط الأخوات لأب عند استغراقهن الثلثين إلا إذا كان هنالك الأخ لأب فيعصبهن، (وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ الَّلاَتِيْ) وهن الأخوات الشقائق (يُدْلِيْنَ) يعني ينتسبن بالقرب من الجهات ينتسبن إلى الميت بسبب قربهن من الجهات، هنا جمع الجهات وهما جهتان فقط أب وأم من الجهتين، والمراد بالجمع ما فوق الواحد، لأن لقرب الجهتين جهة الأب وجهة الأم (مِن الْجِهَاتِ) أي جهات الأب والأم، وهن الأخوات الشقيقات (إذا أَخَذْنَ) الشقيقات (فَرْضَهُنَّ وَافِيَا) كاملاً الشقيقات، جمع هنا فحينئذ إذا أخذن فرضهن وافيًا يعني الثلثين ... (أَسْقَطْنَ أَوْلادَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا) أولاد الأب المراد بهم الأخوات لأب، لو قال: بنات الأب أحسن، لأن أولاد هذا يشمل الذكر والأنثى، والمراد به هنا الأنثى، ولذلك قال هنا: قوله: أولاد الأب الصواب بنات الأب بدليل قوله: (وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا) نعم (إذا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ) يعني مفروضهنّ، فرض هنا بمعني مفروض كما سبق معنا مرارًا، (وَافِيَا) أي كاملاً وهو حال من (فَرْضَهُنَّ)، وهي حال لازمة لأن فرضهن لا يكون إلا كاملاً، إذ العدد منهن لا يرث أقل من الثلثين بالإجماع، (إذا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا) وهو الثلثان كما قال الشارح بأن كن اثنتين فأكثر أسقطن أولاد الأب وهن الأخوات لأب، فالشأن هنا الأخوات لأب مع الأخوات الشقائق كشأن بنت الابن مع البنات، فالحكم واحد، الأخت لأب تأخذ السدس مع صاحبة النصف الأخت الشقيقة تكملة للثلثين، فإن أخذن الشقائق الثلثين كاملاً أسقطن الأخت لأب إلا إذا وجد أخ لها يُعَصِّبُها فحينئذ ترث معه تَعْصِيبًا (أَسْقَطْنَ أَوْلادَ الأَبِ)، (وهن الأخوات للأب سواء الواحدة والأكثر) وقوله: (الْبَوَاكِيَا) جمع باكية، (الْبَوَاكِيَا) الألف هذه للإطلاق، جمع باكية، إيماء إلى أنهن لم يحصل لهن إلا البكاء على الميت فقط.