ثُمَّ بَنَاتُ الاِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى ... حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ .....
إذا لم يكن لهن أخ معصب، فإن كان لهن أخ حينئذ يرثن لا يسقطن، إذًا قوله: (إِلاَّ إذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ) هذا استثناء من قوله: (يَسْقُطْنَ) حينئذ إذا عصبهن الذكر فلا يسقطن، أي إلا إذا قواهن الذكر أخًا كان أو لا فلا يسقطن (إِلاَّ إذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ)، (الإِبْنِ) بالهمز همزة القطع من أجل الوزن (مِنْ وَلَدِ الإِبْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوْا)، (مِنْ وَلَدِ)، (مِنْ) هنا بيانية مشوبة بالتبعيض أي الذي هو بعض ولد الابن (عَلَى مَا ذَكَرُوْا) يعني الفرضيون، أي حال كون ذلك جاء على ما ذكره الفرضيون. قال هنا الشارح: (وهو القريب المبارك). المشهور يُسمى الأخ المبارك لكن هذا من باب التغليب لأنه قد لا يكون أخًا قد يكون ابن عم لكن المشهور أنه يُسمى بالأخ المبارك، لكن تعميم المصنف هنا أدق (وهو القريب المبارك) أي الذي جعل الله فيه بركة (سواء كان في درجة بنت الابن أو أنزل منها لاحتياجها إليه) سواء كان هذا الذكر الذي عَصَّبَهَا في درجة بنت الابن، يعني سواء كان أخاها أو ابن عمها، بنت ابن، ابن ابن هذا بدرجها، (أو أنزل منها) ابن ابن ابن، إذا كانت هي عمته أو عمة أبيه أو جدته (لاحتياجها إليه) تحتاجه في ماذا؟ من أجل أن ترث، من أجل ماذا؟ من أجل أن ترث، إذ لولاه لسقطت أي لاحتياج بنت الابن إلى الذكر من ولد الابن وهو علة لتعصبه لها، فكأنه قال: وإنما عصبها لاحتياجها إليه، وإنما احتاجت إليه لأنه لم يفضل لها من الثلثين شيء، وهي إنما ورثت تكملة للثلثين، فإذا استوفى البنات الثلثين سقطت إلا إذا وجد أخوها فهي محتاجة إليه من أجل أخذ شيء من المال. (عَلَى مَا ذَكَرُوْا) أي الفرضيون، وقدمت في باب التعصيب خلافًا لابن مسعود رضي الله عنه حيث جعل الفاضل بعد فرض البنات للذكر خاصة، وأسقط بنات الابن.
وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ الَّلاَتِيْ ... يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِن الْجِهَاتِ
إذا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا ... أَسْقَطْنَ أَوْلاَد الأَبِ الْبَوَاكِيَا