هذا يسمى الأخ المبارك الذي وعدناكم به (ثُمَّ) يعني يأتي بعد المرتبة التي ذكرت السابقة (بَنَاتُ الاِبْنِ) يعني جنس بنات الابن الصادق بالواحدة فأكثر (يَسْقُطْنَ) يُحجبن (ثُمَّ بَنَاتُ الاِبْنِ) يعني جنسهن الصادق بالواحدة فأكثر (يَسْقُطْنَ) من عدد الورثة يعني يُحجبن بالبنات، متى؟ حاز البنات الثلثين لأن بنت الابن كما سبق في باب السدس تأخذ السدس، واحدة وأكثر متى؟ مع البنت صاحبة النصف لكن لو وجد بنات حينئذ انتقلن إلى الثلثين، وإذا أخذن الثلثين حينئذ لا شيء لبنات الابن، تسقط، ولذلك قال: (مَتَى ** حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ)، أما لو كانت بنت واحدة فلها النصف وبنات الابن لهن السدس، واضح؟
ولذلك قيده متى؟
هذا [إطلاق] (?) تقييد، تقييد (ثُمَّ بَنَاتُ الاِبْنِ يَسْقُطْنَ) من عدد الورثة، ويُحجبن بالبنات عن حوزهن عند حوزهن بالثلثين كما قال الناظم: (مَتَى حَازَ) أي جمع (الْبَنَاتُ) اثنتان فأكثر الثلثين يعني متى استحق البنات الثلثين بأن كن اثنتين فأكثر، فالمراد من الحيازة الاستحقاق لا الأخذ، لأنه لا يتوقف سقوط بنات الابن عليه (مَتَى حَازَ) يعني أخذن أو استحققن، الحكم مقيد بماذا؟ بالأخذ بالفعل تستلم المال التركة الثلثين، أو تستحق ولو لم تستلم؟ الثاني الاستحقاق، إذًا ليس المراد به الأخذ إنما المراد به الاستحقاق، متى حاز لأن الأصل في الحوز هو الأخذ وليس هذا المراد، وإنما المراد به الاستحقاق (مَتَى حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ) فإن لم يحزن الثلثين حينئذ ورثت بنت الابن وتأخذ السدس مع البنت. (يَا فَتَى) هذا في الأصل الفتى الشاب أو
الصغير، والمراد هنا من له تنبه في الفرائض، يعني ليس الفتى هكذا، إنما (يَا فَتَى) من له تنبه في الفرائض، لأن الفرائض تحتاج إلى فهم أكثر من كونها حفظ، نعم تحتاج إلى حفظ لكن الفهم لا بد أن يكون مستحضر. لمفهوم قول ابن مسعود رضي الله عنه السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال: (للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين). لما قال: تكملة الثلثين. إذا علمنا أنها أخذت السدس لأن البنات لم يأخذن الثلثين، وأما إذا أخذنا الثلثين فليس لها شيء البتة يسقطن. وأخبر أن ذلك بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمفهوم قوله: أنه لو كمل الثلثان للبنات بأن كن اثنتين فأكثر لا شيء لبنات الابن. إذًا هنا للبنت النصف مثلاً، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، لو أخذنا البنات الثلثين حينئذ بنت الابن تسقط أليس كذلك؟ لو عندنا مثلاً مسألة ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت، البنت لها النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أليس كذلك؟ لو وجد بنات أخذن الثلثين بنت الابن تسقط إلا إذا وجد أخوها معها مُعَصِّبها، إلا إذا وجد أخوها حينئذ يُسمى هذا الأخ الأخ المبارك، يعني الذي لولاه لسقطت، صحيح، لولا وجود الأخ بنت الابن لا شيء لها لأنها إنما ورثت السدس تكملة الثلثين وقد أخذنا الثلثين، إذًا لا شيء لها إلا إذا وجد أخوها فإنه يُعَصِّبُهَا كما قال هنا: (إِلاَّ إذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ) أي إلا إذا قواهن الذكر أخًا كان أو لا فلا يسقطن.
إذًا: