ثم قال الناظم أو المصنف منبهًا لقاعدة هذه القاعدة هي في العصبات قد تأتي في أصحاب الفروض، يعني ليس خاصة بالعصبات، بل قد تأتي في أصحاب الفروض فقط، فحينئذٍ يقدم فيهم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة. يعني على ما سبق فمثال التقديم فيهم بالجهة تقديم البنت أو بنت الابن على ولد الأم، هذا تقديم بالجهة، البنت أو بنت الابن على ولد الأم، ومثال التقديم فيه بالقرب تقديم البنتين على بنتي ابن لم يعصبا، ومثال التقديم فيه بالقوة تقديم الأختين الشقيقتين على الأختين لأب لم يعصبا، أما إذا عصبا حينئذٍ انتقل إلى النوع الثاني العصبة بالغير أو مع الغير. إذًا هذه القاعدة وهي التقديم بالجهة ثم بالدرجة بالقوة توجد بين العصبات، كذلك توجد بين أصحاب الفروض فقط، وفي أصحاب الفروض مع العصبات كذلك حينئذٍ تكون معه كما قال هنا: أي فيقدم فيهم بالجهة، ثم بالقرب، ثم بالقوة، فمثال التقديم بالجهة تقديم لأب أو الجد على الأخوة لأم، ومثال التقديم بالقرب تقديم الابن على بنت الابن، ومثال التقديم بالقوة تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب.
إذًا إذا تأملت هذه كلها لا تختلف عن المسائل السابقة وعليها - يعني على هذه القاعدة مع قاعدة أخرى ينبني باب الحجب - باب الحجب الآتي ينبني على هذه القاعدة يعني أصحاب الجهة مقدمة على الدرجة مقدمة على القوة أن كلّ من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، ينبني باب الحجب على هذه القاعدة مع القاعدة السابقة، كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم، أي كابن الابن مع الابن، وكأم الأم مع الأم فلا فرق بين أن يكون كل من المدلي والمدلى به عصبة أو صاحب فرض أو صاحب فرض مع عصبته. إذًا قواعد عامة هذه ليست خاصة بباب التعصيب هذا المراد، يعني تطبق في باب التعصيب وهي كذلك في باب الفروض، وهي كذلك في باب الحجب.
ثم قال: ولما أنهى الكلام عن القسم الأول من العصبة انتقل إلى النوع الثاني وهو العصبة بالغير. ثم قال:
وَالاِبْنُ وَالأَخُ مَعَ الإِنَاثِ ... يُعَصِّبَانِهِنَّ في الْمِيرَاثِ
(وَالاِبْنُ) ومثله ابن الابن مع الإناث يعصبانهن في الميراث، (وَالأَخُ) مع الإناث يعصبانهن في الميراث، هذا النوع الثاني وهو المسمى العصبة بالغير، والعاصب بغيره كل أنثى عصبها ذكر، هكذا أضبطها الفرضيون كل أنثى عصبها ذكر. إذًا لا يتصور فيه الإنفراد، وهذا كما ضبطه بعضهم بأنه خاص بذوات النصف والثلثين.