والعصبة بالغير أربعة كما سيأتي (وَالاِبْنُ) ومثله ابن الابن هكذا قال الشارح، ومثله ابن الابن دليل على أنه لم يدخله فيه حقيقة، وقيل إنه يدخل فيه مجازًا، فالابن يشمل الابن الصلب ويشمل ابن ابنه كذلك، لكن دخوله فيه إما من جهة اللغة أو من جهة القياس، ومن جهة اللغة إما حقيقة أو مجازًا على خلاف ذكرناه فيما سبق. لكن ذاك الخلاف في الولد أليس كذلك؟ هل يشمل ولد الولد أو لا؟ أما الابن هنا هذا قال مثله ابن الابن، حمل الابن على الابن الحقيقي، ويحتمل أن المصنف أراد ما يشمل الابن المجازي وهو ابن الابن، والأخ شقيقًا كان أو لأب، لأن الأخ لأم لا يرد هنا (مَعَ الإِنَاثِ) حال كونهما الابن والأخ مع الإناث، يعني ابن مع أنثى، وأخ شقيق مع أنثى. وقوله: (الإِنَاثِ). (أل) هذه للجنس حينئذٍ تصدق بالواحدة والمتعددة (مَعَ الإِنَاثِ) الواحدة فأكثر المساوية أو المساويات للذكر في الدرجة والقوة والجهة أيضًا، يعني قد تكون هذه الأنثى مساوية للابن أو مختلفة معه، ولذلك قال: المساوية والمساويات للذكر في الدرجة والقوة والجهة أيضًا، إن وجد هذا القيد بكون هذا الأخ وهذا الابن مساوٍ للأنثى في هذه الأحوال الثلاثة الدرجة والجهة - واضحة - والقوة حينئذٍ يعصبها، فلا ترث بالنصف ولا ترث بالثلث، وإنما تحال إل النوع الثاني وهو التعصيب.
(يُعَصِّبَانِهِنَّ في الْمِيرَاثِ) فتكون الأنثى منهن مع الذكر المساوي لها عصبة بالغير. انظر هنا قول الشارح: أو المساويات للذكر. لم يقل للأخ لأن المعصب قد يكون غير أخ، المعصب قد يكون ابن الابن، ابن العم ولذلك قال: للذكر ولم يقل للأخ. إذًا العصبة بالغير أربعة أنواع، العصبة بالغير يعني بواسطة الغير ليس بالنفس، يعني ذاك الابن يعصب نفسه بنفسه يرث الباقي أو يرث كل المال ليس معه أحد، فلا يشترط لإرثه بالعصبة أن يكون معه غيره واضح هذا؟ العصبة بالنفس يعني بذاته دون اشتراط آخر يكون معه، وأما بالغير فلا بد عن غيره، وشرط في الغير أن يكون معينًا ليس على إطلاقه. إذًا العصبة بالغير أربعة: