* أصحاب النصف وشروطهم.
* أصحاب الربع وشروطهم.
* أصحاب الثمن.
* أصحاب الثلثين وشروطهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
عندما ذكر الناظم رحمه الله تعالى الوارثين من الرجال والوارثات من النساء، ثم ذكر وعنون بـ (الْفُرُوْضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ اللهِ تَعَالَى) في الكتاب وهي ستة وقسم أولاً الإرث إلى نوعين: فرض وتعصيب. ثم ذكر أن الفرض في نص الكتاب ستة يعني فيما جاء في القرآن، وهذا لا ينافي أن يكون ثمَّ فرضًا ومجتهدًا فيه وهو الثلث الباقي كما سيأتي. شرع في بيان من يرثُ هذه الفروض المقدرة يعني سيذكر لنا هذه الفروض النصف وما بعده، ويذكر أصحاب كلّ منها، فالنصف له أصحاب، وكذلك الربع له أصحاب، والعلم بهذه مرده إلى الكتاب والسنة، لذلك هي مجمعٌ عليها، ولذلك الفن كله في الجملة مجمعٌ عليه، والخلاف إنما هو يسير.
(بابٌ) أو (بَابُ) من يرث النِّصْف)، يعني بالنص والإجماع وهم خمسة، ولا خلاف بين الفقهاء في كون هذه الخمسة قد حصر فيهم النصف، وذكر النصف كما سبق في القرآن في ثلاثة مواضع وأصحابه (خَمْسَةٍ) بالنص والإجماع، والنصف فيه لغات كما سبق ذكره.
قال الناظم:
وَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ... الزَّوْجُ وَالأُنْثَى مِنَ الأَوْلاَدِ
وَبِنْتُ الابْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ... وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِيْ
وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِيْ مِنَ الأَبِ ... عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ
(بِنْتُ الابْنِ)، ثمّ قال: (عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ)، و (الأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِيْ)، (وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِيْ مِنَ الأَبِ) فهذه خمس الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب خمسة بالنص والإجماع.