(وَالنِّصْفُ) في بعض النسخ (فالنصف) وهو أولى لأنه لما ذكر الفروض المقدرة في نص الكتاب وأراد تبيينها كأنه قال إذا عرفت تلك الفروض المقدرة وأردت معرفة أصحاب هذه الفروض فالنصف، فالنصف حينئذٍ يكون الجملة جوابًا لشرط مقدر، وظاهر الشرح أنها بالفاء لا بالواو، لأنه إذا كانت بالواو حينئذٍ صارت استقلالاً استئنافًا كلامًا جديدًا، فالأولى أن تكون (فالنصف) حينئذٍ تكون الفاء فاء الفصيحة، ولذلك قبل التبويب قال: إذا عرفت ذلك وأردت معرفة أصحاب هذه الفروض فالنصف، هذا الذي يستقيم مع الشرح، وأما بالواو فهذه لا تدل على ما ذكره الشرح. ثم اعلم أن هذه النسخة التي هي مطبوعة كأنها محققة فيها سقط كبير، فقد راجعت بعضها مع الطبعة الحجرية التي عليها حاشية البيجوري ففيها سقط أيضًا بعضها مخل، إذًا (فالنصف) هذا مبتدأ (فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ) هذا الأصل، ولكن بالتنوين للوزن هنا قال (خَمْسَةٍ أَفْرَادِ) ويصح أن يكون خمسةٍ التنوين هنا عوضًا عن المضاف، فيكون أفراد هذا صفة لخمسة. إذًا هو بالتنوين قطعًا للوزن، ولا يصح أن يضاف لما بعده، (فالنصف) هذا مبتدأ و (فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ) فرض هذا خبر المبتدأ، وهو مضاف، وخمسةٍ بالتنوين مضاف إليه، ثم خمسة مضاف وأفراد مضاف إليه، إذا جعلناه التنوين هنا للضرورة، يعني كان مضاف ومضاف إليه ثم نوّن المضاف من أجل ضرورة الوزن، ويحتمل أنها (فَرْضُ خَمْسَةٍ) على أصله، فأفراد هذا نعت لـ (خَمْسَةٍ)، يجوز هذا ويجوز ذاك (فَرْضُ) هذا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي مفروض، (وَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ) يعني مفروض لخمسة، موصوفة بأنها أفراد، (أَفْرَادِ) جمع فرد، والفرد ضد الزوج يعني واحدًا، يعني يكون الزوج واحدًا، والأنثى البنت واحدة كذلك، وبنت الابن تكون واحدة، والأخت الشقيقة واحدة، والأخت لأب واحدة، يعني يشترط انفراد كل واحدة من هذه الأصناف الخمسة، حينئذٍ صار هذا الشرط للاحتراز في بعضها دون بعض، لأن الزوج لا يكون إلا منفردًا، فيكون هذا الشرط في حقه لبيان الواقع، الزوج لا يتعدد إنما هو واحد، وأما البنت، وبنت الابن، وكذلك الأخت الشقيقة، والأخت لأب هذه تتعدد، قد تكون بنت وبنتين فأكثر، والأخت الشقيقة قد تكون أخوات، أختين أو أخوات فأكثر .. إلى آخره.
إذًا أفراد هذه صفة لخمسة، وهو أفعال جمع فرد، وهو ما يقابل الزوج، (وَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ) أي كل واحد منهم منفرد، من كل واحد منهم من هذه الخمسة التي سيأتي ذكرها يُشترط فيه أن يكون منفردًا، وهذا إذا كان كذلك والزوج لا يكون إلا منفردًا حينئذٍ يكون هذا شرط لبيان الواقع في شأن الزوج، وأما في شأن الأربعة الأصناف الأخرى فهو للاحتراز، يعني بنت واحدة احترز به عن البنتين فأكثر، وبنت الابن واحدة احترز به عن بنت الابن إذا كانت ابنتين فأكثر، كذلك الأخت الشقيقة، والأخت لأب، وهذا القيد بالنسبة للزوج لبيان الواقع لأنه لا يكون إلا منفردًا.
الأول قال: (الزَّوْجُ) هذا من أصحاب النصف، ولكن الناظم هنا أطلقه وإن كان لا يرث النصف إلا بشرط، يعني لا يستحق النصف إلا بشرط، وهذا قالوا: إنما هو مأخوذ من قوله: