Q روي في تفسير الجمع بين ماء المرأة والرجل حيث مرفوع بمعنى آخر: خرج الطبراني وابن منده في كتاب التوحيد من حديث مالك بن الحويرث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تعالى إذا أراد خلق عبد، فجامع الرجل المرأة، طار ماؤه في كل عرق وعضو منها، فإذا كان يوم السابع جمعه الله، ثم أحضره كل عرق له دون آدم: {فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ} [الانفطار:8]) وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور على رسم أبي عيسى والنسائي وغيرهما.
صلى الله عليه وسلم الاتصال كما هو معلوم غير الصحة، ويمكن أن يتصل الحديث أو الإسناد ولكن لا يكون صحيحاً؛ لأن الصحة شيء آخر غير الاتصال؛ فالصحيح: ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند، غير معلل ولا شاذ، وهناك شيء آخر وراء الاتصال؛ لأنه قد يحصل الاتصال ويكون معه ضعف، وقد يحصل الاتصال ومعه ثقة الرجال، ويكون مع هذا كله الشذوذ الذي هو: مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه.
على كل: كونه ثابت أو غير ثابت لا أدري، لكن إذا كان ثابتاً فيكون ما اقتضاه صحيحاً من ناحية، وهذا قاله بعض الشراح، يعني: الماء يطير في جسد المرأة، ثم بعد ذلك يرجع، فإذا صح لا يوجد فيه إشكال، لكن حيث لم يصح ولم يثبت فإنه يكون الأقرب والله أعلم أن هذا الاجتماع الذي يكون بين ماء الرجل وماء المرأة، والذي يتكون منه خلق الإنسان.