قال الله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض) (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن) أي بالماء تغتسل كالغسل قال صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " وأنعقد الإجماع على تحريم الوطء في الفرج وما تحت الفرج حرام أيضاً أي الدبر ومن استحلله كفر ومن جامع امرأته في الحيض حصلت له علة مؤلمة. قال الله تعالى: (ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى) فبين لهما الضرر الحاصل من جهته. وأما الكفارة والتعزير قال شيخنا رحمه الله: اعلم أن الوطء في الفرج أثناء الحيض حرام باتفاق العلماء وفاعل ذلك يأثم ويرتكب كبيرة، ويعزره الحاكم بما يراه في تعزيره زجراً ولا يلزمه حدّ ولا كفارة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: " مَن وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما بولد وأصابه جُذام فلا يلومن إلا نفسه ".
ويجب عليه في المذهب القديم إن وطئ في حال ضعفه أن يتصدق بنصف دينار. وأما الاستمتاع بما بين السرة والركبة فيه وجهان أحدهما أنه حرام وهو الوطء فإن باشر فوق السرة وتحت الركبة جاز، وإن استمتع بنفس السرة والركبة قال النووي: المختار جوازه ويحرم أن ينام معها في لحاف واحد من غير استمتاع فيما بين السرة والركبة وهذا إذا كانت متزرة بإزار.
وهي من الكبائر وهي إتيان المرأة المرأة. عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السحاق زِنا النساء بينهن " وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: " عورة المرأة على المرأة " كعورة الرجل على المرأة " وقال أيضاً: " لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان " وقال أيضاً: " ثلاثة لا يقبل الله منهم قول لا إ له إلا الله: الراكب والمركوب، والراكبة والمركوبة، والإمام الجائر ". وقال علي رضى الله عنه: " إذا استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء كان الخسف والمسخ والقذف من السماء " وقال عطاء: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يأتي على الناس زمان يتزوج فيه الغلمان وما يتزوج بالنساء ويتغايرون على الغلمان كما يتغايرون على النساء ". وفي هذه المعصية التعزيز بحسب ما يرتدع به فاعله.
قال الشيخ تقي الدين الحصني - رحمه الله - في شرح كتاب أبي شجاع: تساحق النساء للنساء حرام ويُعَزّرْن بذلك لأنه فعل محرم.
وقال القاضي أبو الطيب - رحمه الله -:وإثم ذلك كإثم الزنا لقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان " وفي الخبر: أن المرأة إذا ركبت المرأة يأمر الله تعالى مَلَكا يضع لها سبعين جلبابا من نار ودرعاً من نار.
ومعنى التخنيث: تشبه الرجل بالمرأة في كلامها ولبسها وجميع أحوالها وهو من الكبائر موجب اللعن لتشبهه بالمرأة وكذلك تشبه المرأة بالرجل للحديث قال ابن عباس رضى الله عنه: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ". وهو حديث صحيح. وقال أبو هريرة رضى الله عنه: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل " رواه أبو داود بإسناد صحيح وقال صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: قومُ معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسياتُ عارياتُ مائلات مميلات رءوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " رواه مسلم في صحيحه.