[حكم الإدراج]

وَهُوَ حرَام للتلبيس، إِلَّا أَن يبين كقال ابْن مَسْعُود، وَفِي الْوَقْف احْتِمَال، وَإِلَّا فعلى مَا كَانَ إِلَى الْبَيَان.

[التَّاسِع وَالْعشْرُونَ: معرفَة المقلوب]

المقلوب: رِوَايَة حَدِيث بِإِسْنَاد آخر وَعَكسه؛ للترغيب بأشهر أَو الامتحان: كقلب بَغْدَاد مئة حَدِيث على البُخَارِيّ؛ فألحقها. فَيكْرَه أَو للتبكيت: فَيحرم.

[الثَّلَاثُونَ: معرفَة الْمَزِيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد]

زِيَادَة الْعدَد فِي السَّنَد: هُوَ زِيَادَة فِي رُوَاة السَّنَد كَابْن الْمُبَارك ثَنَا سُفْيَان عَن عبد الرَّحْمَن حَدثنِي بسر سَمِعت أَبَا إِدْرِيس سَمِعت وَاثِلَة: وهم قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015