مشروعة، ويُخيّر فيها انتهى.
قال الحافظ: وتُعُقّب بأن مراد ابن عمر بقوله: "لو كنت مسبحًا لأتممت" يعني أنه لو كان مخيرًا بين الإتمام، وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحبّ إليه، لكنه فهم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يُصلي الراتبة، ولا يُتمّ انتهى.
(وَأَبَا بَكْرٍ) بالنصب عطفًا على "رسول اللَّه"، أي وصحبت أبا بكر (حَتَّى قُبِضَ)
بالبناء للمفعول، أي مات (وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ - رضي اللَّه عنهما - كَذَلِكَ) أي حتى قُبضا, ولفظ مسلم: "يا ابن أخي صحبت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه، ثم صحبتُ عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه، وقد قال اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] " انتهى (?).
وإنما ذكر الموقوف بعد المرفوع مع أن الحجة قائمة بالمرفوع ليُبيّن أن العمل استمرّ على ذلك، ولم يطرُق إليه نسخٌ، ولا مُعارض، ولا راجحٌ.
واستُشكل قوله: "ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه"، لأنه ثبت فيما تقدم من حديث ابن عمر أن عثمان أتمها بعد ثماني سنين، أو ست.
وأجيب بأن المراد في هذه الرواية أن عثمان لم يزد على ركعتين حتى قبضه اللَّه في غير منى، والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته محمولة على الإتمام بمنى خاصةً، وقد فسر عمران بن الحصين في روايته أن إتمام عثمان إنما كان بمنى. أفاده النووي -رحمه اللَّه - في "شرح مسلم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-5/ 1458 - وفي "الكبرى"-5/ 1916 - بالسند المذكور.
وأخرجه (خ) 2/ 57 (م) 2/ 144 (د) 1223 (ق) 1071 (أحمد) 2/ 24 ر 2/ 56 (عبد بن حميد) 827 (ابن خزيمة) 1257. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده: