منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو ترك السنن الرواتب في السفر.

ومنها: بيان ملازمة النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - للقصر في السفر، فلم يثبت عنه أنه أتمّ في السفر حتى توفاه اللَّه تعالى، وكذا الخلفاء - رضي اللَّه عنهم - بعده، ففيه الردّ على من قال: بأن الإتمام أفضل من القصر.

ومنها: الإنكار على من خالف السنة، وإن لم تكن واجبة.

ومنها: فضل ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -، حيث كان شديد الاتباع للنبي - صلي اللَّه عليه وسلم -، في جميع أفعاله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في التطوع في السفر:

قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف أهل العلم في التطوع في السفر، فثبت أن ابن عمر لم يكن يصلي في السفر مع الفريضة شيئًا قبلها, ولا بعدها، إلا من جوف الليل.

ورأت طائفة التطوع في السفر، فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمر، وعلي، وعبد اللَّه بن مسعود، وجابر بن عبد اللَّه، وأنس بن مالك، وابن عباس وأبو ذرّ، وقال الحسن البصريّ: كان أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -يُسافرون، فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها.

وممن رُوي عنه أنه كان يتطوع في السفر: القاسم بن محمد، والأسود بن يزيد، والحارث بن سُويد، وعطاء بن أبي رَبَاح، وطاوس، والشعبي، ومكحول، والحسن البصري، والنخعي، وعروة بن الزبير، وعمرو بن ميمون، وجابر بن زيد، وأبو وائل، وهو قوله مالك، والشافعي، وأحمد ابن حنبل، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي -رحمهم اللَّه تعالى-. انتهي (?).

وقال الإمام الترمذي -رحمه اللَّه تعالى-: ثم اختلف أهل العلم بعد النبي - صلي اللَّه عليه وسلم -، فرأى بعض أصحاب النبي - صلي اللَّه عليه وسلم - أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد، وإسحاق، ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها, ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم، يختارون التطوع في السفر انتهى (?).

وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: قد اتفق الفقهاء على استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر، وآخرون، واستحبها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015