جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه عنهما - أنه قال: الركعتان في السفر ليستا بقصر، وقال ابن عمر - رضي اللَّه عنهما -: إنها ليست بقصر، ولكنها تمام سنة الركعتين في السفر, وسئل ابن عمر عن صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين، من خالف الحسنة، فقد كفر (?). وروينا عن ابن عباس - رضي اللَّه عنهما -، قال: من صلى بالسفر أربعًا كان كمن صلى في الحضر ركعتين (?). وقالت عائشة - رضي اللَّه عنهما -: إن الصلاة أول ما فُرضت ركعتين، ثم أتمّ اللَّه الصلاة في الحضر، وأُقرّت الركعتان على هيئتها في السفر.

وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتمان، لا يصلح غيرهما. وكان حماد بن أبي سليمان يرى أن يُعيد من صلى في السفر أربعًا. وقال قتادة: يصلي المسافر ركعتين حتى يرجع، إلا أن يدخل مصرًا من الأمصار، فيتمّ. وقال الحسن: لا أبا لك أتُرى أصحاب رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - تركوها لأنها ثقلت عليهم؟.

وسئل مالك عن مسافر أم مقيمًا، فأتمّ لهم الصلاة جاهلاً، ويتم المسافر والمقيم؟ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعًا، رواه ابن وهب عنه، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: يعيد ما كان في الوقت، فأما ما مضى وقته، فلا إعادة عليه.

واختلف فيها عن أحمد، فقال مرّةً في المسافر يصلي أربعًا: لا يُعجبني، السنة ركعتان، وقال مرة: أنا أحبّ العافية من هذه المسألة، وقال مرة: إذا أتمّ المسافر فلا شيء عليه.

وقال أصحاب الرأي في مسافر صلى في السفر أربعًا أربعًا حتى يرجع، فقالوا: إن كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد، فصلاته تامّة، وإن كان لم يقعد في الركعتين الأولبين قدر التشهد، فصلاته فاسدة, وعليه أن يعيد, لأن صلاة المسافر ركعتان، فما زاد عليهما فهو تطوع، فإذا خلط المكتوبة بالتطوع فسدت صلاته، إلا أن يقعد في الركعتين قدر التشهد، فيكون التشهد فصلاً لما بينهما.

وقالت طائفة: المسافر بالخيار إن شاء أتمّ، وإن شاء قصر، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، ورويناه عن أبي قلابة أنه قال: إن صليت في السفر أربعًا، فقد صلى من لا بأس به، وإن صليت ركعتين، فقد صلى من لا بأس به. وقد روينا عن عائشة أنها كانت تتم في السفر انتهى كلام ابن المنذر باختصار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015