وسيأتي اختلاف أهل العلم في حكم القصر في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى في درجته:
حديث عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -1/ 1433 - وفي "الكبرى" -1/ 1891 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن إدريس، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمّار، عن عبد اللَّه بن بابيه، عن يعلي بن أمية, عنه. وفي "الكبرى" في "التفسير" -11120 - عن شعيب بن يوسف، عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن جريج به.
وأخرجه (م) 2/ 143 (د) 1199 - و1200 (ت) 3034 (ق) 1065 (أحمد) 1/ 25 و1/ 36 (الدارمي) 1513 (ابن خزيمة) 945. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعية تقصير الصلاة في السفر.
ومنها: بيان رحمة اللَّه تعالى، وكمال فضله على عباده حيث شرع لهم قصر الصلاة في حال السفر للمشقة اللاحقة بهم، قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الآية [الحج: 87].
ومنها: جواز القصر في السفر من غير الخوف.
ومنها: جواز قول: "تصدق اللَّه علينا"، و"اللهم تصدق علينا"، وقد كرهه بعض السلف، قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: وهو غلط ظاهر.
ومنها: أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئًا يشكل عليه يسأله عنه.
ومنها: أن المفاهيم معتبرة في الشرع, حيث إن عمر - رضي اللَّه عنه - فهم من قوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ} أن مفهومه عدم جواز القصر عند عدم الخوف، وقرره النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - على ذلك، ولكن ذكر له مانعًا من اعتباره، وهو كونه صدقة من اللَّه تعالى مطلقة غير مقيدة بالخوف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في حكم القصر في السفر:
قال الإِمام أبو بكر ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: واختلفوا في إتمام الصلاة في السفر، فروينا عن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه - أنه قال: صلاة المسافر ركعتان، وروينا عن