غريب. وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في المسألة الثالثة من الباب الماضي، وبالله تعالى التوفيق.

وقال الزين ابن المنيّر رحمه الله تعالى: وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعية النداء لها، إذ الأذان من خواصّ الفرائض، وكذا النهي عن البيع؛ لأنه لا يُنهى عن المباح -يعني نهي تحريم- إلا إذا أفضى إلى ترك واجب، ويُضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها.

قال: وأما وجه الدلالة من الحديث، فهو من التعبير بالفرض، لأنه للإلزام، وإن أطلق على غير الإلزام كالتقدير، لكنه متعيّن له لاشتماله على ذلك الصرف لأهل الكتاب عن اختياره، وتعيينه لهذه الأمة، سواء كان ذلك وقع لهم بالتنصيص، أم بالاجتهاد.

وفي سياق القصّة إشعار بأن فرضيتها على الأعيان، لا على الكفاية، وهو من جهة إطلاق الفرضية، ومن التعميم في قوله: "فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع". انتهى (?). والله تعالى أعلم بالصواب.

1367 - (أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ -يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ- فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، الْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

1 - (سعيد بن عبد الرحمن المخزُوميّ) أبو عبد الله المكّيّ، ثقة، من صغار [10] تقدّم 41/ 1277.

2 - (سفيان) بن عُيينة الإِمام الحجة المثبت المشهور [8] تقدم 1/ 1.

3 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكران المدني، ثقة فقيه [5] تقدم 7/ 7.

4 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرمُز المدني، ثقة ثبت [3] تقدم 7/ 7.

5 - (ابن طاوس) عبد الله، أبو محمد اليماني، ثقة فاضل عابداً [6] تقدم 49/ 958.

6 - (طاوس) بن كيسان الحميري مولاهم، أبو عبد الرحمن اليماني، ثقة فقيه فاضل [3] تقدّم 27/ 31.

7 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه، تقدم 1/ 1. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015