النية دلالة الحال من غضب، أو سؤال الطلاق، ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء، وهل يقع بذلك الطلاف في الباطن كما لو نواه أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط، فيه خلاف مشهور، ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها، فهل يقع به الثلاثة أو واحدة؟ فيه قولان مشهوران، فظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نواه، وحكي عنه رواية أخرى أنه يلزمه الثلاث أيضا، ولو رأى امرأة يظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية طلقت امرأته؛ لأنه إنما قصد طلاق امرأته نص على ذلك أحمد، وحكي عنه رواية أخرى أنها لا تطلق، وهو قول الشافعي، ولو كان بالعكس بأن رأى امرأة فظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق؟ فيه قولان وهما روايتان عن أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها لا تطلق، ولوكان له امرأتان، فنهى إحداهما عن الخروج، ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها المنهية، فقال لها فلانةُ خرجت أنت طالق، فقد اختلف العلماء، فيها فقال الحسن: تطلق المنهية لأنها التي نواها، وقال إبراهيم: يطلقان، وقال عطاء: لا تطلق واحدة منهما. وقال أحمد: إنها تطلق المنهية رواية واحدةً؛ لأنه نوى طلاقها، وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه، فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا على طريقتين لهم.

وقد استدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى" على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى الحرام غير صحيحة، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها كما هو مذهب مالك وأحمد، وغيرهما، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا لا البيع "إنما

لكل امرئ ما نوى".

ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدّا، وفيما ذكرنا كفاية، وقد تقدم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015