وكان الشعبي يقول: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. وكان الشافعي يقول: لا تزد في الجلوس الأول على التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقد روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أباح أن يدعو في الركعتين الأوليين إذا قضى تشهده بما بدا له. وقال مالك: ذاك واسع، ودين الله يسر.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: تقدم في كلام عبد الرزاق عن ابن عمر ما يخالف هذا، ولعله له مذهبان. والله تعالى أعلم.
قال أبو بكر: القول الأول أحب إلى. انتهى كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى (?).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين مما ذكر أن المذهب الراجح هو عدم الزياد على التشهد في جلوس التشهد الأول، لصحة حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - المذكور في الباب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
...
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على جواز ترك التشهد الأول، والقيام إلى الثالثة.
وترجم الإمام البخاري -رحمه الله- بقوله: "باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام من الركعتين، ولم يرجع". انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب.
1177 - (أَخْبَرَنِا (?) يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ الْبَصْرِيُّ (?)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى، فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِ، فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (يحيى بن بن حبيب بن عربي البصري) ثقة [10] تقدم 60/ 75.
2 - (حماد بن زيد) بن درهم، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار [8] تقدم 3/ 3.