ويحتمل أنه إنما حسنه لما اشتهر أن أبا عبيدة يروي عن ثقاة أصحاب أبيه، ولذا قال ابن المديني في حديثه عن أبيه: هو منقطع، وهو حديث ثَبْتٌ. وقال يعقوب بن شيبة: إنما استجاز أصحابنا أن يُدخِلُوا حديثَ أبي عبيدة عن أبيه في المسند -يعني المتصل- لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأت فيها بحديث منكر انتهى (?). والله تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -195/ 1176 - وفي "الكبرى" 102/ 764 - عن الهيثم بن أيوب الطالقاني، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة، عن أبيه. والله تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 995 عن حفص بن عمر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم به. (ت) 366 عن محمَّد بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة به.
وأخرجه (أحمد) 1/ 386 و 410 و 428 و 436 و460. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف العلماء في تطويل الجلوس للتشهد الأول:
أخرج الإمام عبد الرزاق الصنعاني -رحمه الله- في "مصنفه": عن تميم ابن سلمة، قال: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف، يعني حتى يقوم.
وأخرج عن إبراهيم أنه كان يجلس في التشهد في الركعتين قدر التشهد مترسلا، ثم يقوم. وأخرج عن عياض بن مسلم، عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: ما جُعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد.
وأخرج عن الحسن أنه كان يقول: لا يزيد في الركعتين الأوليين على التشهد.
وأخرج عن الشعبي، قال: من زاد في الركعتين الأوليين على التشهد فعليه سجدتا السهو. انتهى كلام عبد الرزاق (?).
وقال الإمام الترمذي -رحمه الله- بعد أن أخرج حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - هذا: ما نصّه: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئًا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره. انتهى كلام الترمذي رحمه الله تعالى (?).
وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله تعالى بعد إخراجه لحديث الباب: ما نصه:
فكره بعضهم الزيادة على التشهد في الركعتين الأوليين، فكان عطاء يقول في المثنى الأول: إنما هو التشهد. وقال طاوس في المثنى الأول: ما أعلمه إلا التشهد قط.
وهذا مذهب النخعي، وهو قول الثوري، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم من أصحابنا.