أبي الزبير، عن طاوس وغيره، عن ابن عباس.
وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة. وقد ترجم البيهقي عليها "من استحب، أو أباح التسمية قبل التحية"، وهو وجه لبعض الشافعية وضُعِّفَ، ويدلّ على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره: "فإذا قعد أحدكم، فليكن أول قوله: التحيات لله". . . الحديث، كذا رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة بسنده.
وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه، وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها، أخرجه البيهقي وغيره.
ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل، وكلام الشافعي المتقدم يدلّ على ذلك، ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر - رضي الله عنه -. وذهب جماعة من محدثي الشافعية، كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود. وذهب بعضهم، كابن خزيمة إلى عدم الترجيح (?).
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القوله باختيار تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مع جواز غيره، كما ذهب إليه ابن المنذر -رحمه الله- هو الراجح عندي، لما ذكر من المرجّحات.
قال ابن المنذر -رحمه الله-: ما حاصله: فأي تشهد تشهد به المصلي مما ذكرناه، فصلاته مجزئة. والذي آخذ به التشهد الذي بدأتُ به -يعني تشهد ابن مسعود - رضي الله عنه -انتهى (?).
والحاصل أنه يجوز أن يتشهد بأيّ نوع من أنواع التشهد مما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن الأفضل أن يتشهد بتشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذكر من وجوه الترجيحات له. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذهب المالكية إلى أن التشهد مطلقا غير واجب. والمعروف عند الحنفية أنه وأجب، لا فرض، بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعي: هو فرض، لكن قال: لو لم يزد رجل على قوله: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي" الخ كرهت ذلك له، ولم أر عليه إعادة. هذا لفظه في "الأم". وقال صاحب "الروضة" تبعا لأصله: وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب إلى أنه. . . فذكره، لكنه قال: "وأن محمَّد رسول الله"، قال: ونقله ابن كج والصيدلاني، فقال: "وأشهد أن محمدا رسول الله"، لكن أسقطا "وبركاته" اهـ.