(فأمنوا) جواب "إذا". استدلّ به على تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام؛ لأنه رتب عليه بالفاء، لكن تقدم في الجمع بين الروايتين أن المراد المقارنة، وبذلك قال الجمهور.

وقال أبو محمد الجويني: لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غيرِهِ.

قال إمام الحرمين: يمكن تعليله بأن التأمين لقراءة الإمام، لا لتأمينه، فلذلك لا يتأخر عنه، وهو واضح.

ثم إن الأمر عند الجمهور للندب. وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم وجوبه على المأموم، عملًا بظاهر الأمر. قال: وأوجبه الظاهرية على كل مصلّ.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي ذكره أبو محمد بن حزم الظاهري في كتابه "المحلى" أنه فرض على المأموم فقط. ونصه فيه: وقول المأموم: "آمين" إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} فرض، وإن قاله الإمام فهو حسن، وسنة. انتهى (?).

ثم إن الذي يظهر لي وجوبه على المأموم؛ لأن الأمر للوجوب على قول الجمهور، إلا إذا صرفه صارف، وما ذكر الجمهور القائلون بالندب هنا صارفًا. والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015