ووجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعًا للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه.
وأجابوا بأن موضعه معلوم، فلا يستلزم الجهر به. وفيه نظر، لاحتمال أن يخلّ به، فلا يستلزم علم المأموم به.
وقد روى رَوْحُ بن عُبَادة، عن مالك في هذا الحديث: قال ابن شهاب: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] جهر بـ "آمين": أخرجه السّرّاج.
ولابن حبان من رواية الزُّبيدي في حديث الباب عن ابن شهاب: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته، وقال: "آمين". وللحميدي من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة نحوه، بلفظ: إذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7]. ولأبي داود من طريق أبي عبد الله ابن عم أبي هريرة، عن أبي هريرة مثله، وزاد: "حتى يسمع من يليه من الصف".
ولأبي داود، وصححه ابن حبان من حديث وائل بن حُجْر نحو رواية الزبيدي.
وفيه ردّ على من أومأ إلى النسخ، فقال: إنما كان - صلى الله عليه وسلم - يجهر بالتأمين في ابتداء الإسلام ليعلمهم، فإن وائل بن حجر إنما أسلم في أواخر الأمر. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى (?).