ثم إن مطلق أمر المأموم بالتأمين أنه يُؤَمّن، ولو كان مشتغلًا بقراءة الفاتحة، وبه قال أكثر الشافعية.

ثم اختلفوا هل تنقطع بذلك الموالاة على وجهين؟: أصحهما: لا تنقطع؛ لأنه مأمور بذلك لمصلحة الصلاة، بخلاف الأمر الذي لا يتعلق بها، كالحمد للعاطس. والله أعلم.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الحمد للعاطس مثل التأمين، لا يقطع الموالاة، إذ هو مشروع، ولا دليل على أنه يقطع. والله تعالى أعلم.

(فإِن الملائكة تؤمن) تعليل للأمر بالتأمين، أي لأن الملائكة تؤمن.

ثم إن ظاهره أن المراد بالملائكة جميعهم، واختاره ابن بزيزة.

وقيل: الحفظة منهم. وقيل: الذين يتعاقبون منهم، إذا قلنا: إنهم غير الحفظة.

قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر أن المراد بهم من يشهد تلك الصلاة من الملائكة، ممن في الأرض، أو في السماء، ففي رواية البخاري، من طريق الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه". وستأتي هذه الرواية للمصنف 35/ 930.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015