بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة، قال أبو داود: وقَدَّرت بئر بضاعة بردائي، مددته عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضها ست أذرع، وقال لي الذي فتح لي الباب يعني باب البستان الذي هي فيه: لم يغير بناؤها عما كانت عليه، قال: ورأيت فيها الماء متغير اللون. اهـ.
وما نقل عن الواقدي فمردود، لأن الواقدي ضعيف عند أهل الحديث، وغيرهم، لا يحتج برواياته المتصلة فكيف بما يرسله، أو يقوله عن نفسه، ولو صح أنه كان يُسقَى منها الزرع، لكان معناه أنه يُسقَى منها بالدلو والناضح، عملا بما نقله الأثبات في صفتها.
قال النووي: قال أصحابنا -يعني الشافعية- وعمدتنا حديث القلتين، فإن قالوا: هو مضطرب؛ لأن الوليد بن كثير رواه تارة عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير، وروي تارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن أبيه، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهذا اضطراب ثان.
فالجواب: أن هذا ليس اضطرابا، بل رواه محمد بن عباد، ومحمد ابن جعفر. وهما ثقتان معروفان، ورواه أيضا عبد الله، وعبيد الله ابنا عبد الله بن عمر، عن أبيهما، وهما أيضا ثقتان، وليس هذا من الاضطراب.
وبهذا الجواب أجاب أصحابنا، وجماعات من حفاظ الحديث، وقد جمع البيهقي طرقه وَبيَّن رواية المحمدين وعبد الله، وعبيد الله، وذكر طرق ذلك كله، وبينها أحسن بيان، ثم قال: فالحديث محفوظ عن عبد الله، وعبيد الله، قال: وكذا كان شيخنا أبو عبد الله الحافظ الحاكم يقول: الحديث محفوظ عنهما، وكلاهما رواه عن أبيه، قال وإلى هذا