عباس، وابن المسيب، والحسن البصري، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجابر بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي.

وهو مذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وداود، ونقل عن أبي هريرة، والنخعي.

قال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقول، قال النووي: وهذا المذهب أصحها بعد مذهبنا، واحتج لأبي حنيفة بأشياء ليس في شيء منها دلالة، قال النووي: لكني أذكرها لبيان جوابها إن أوردَت على ضعيف المرتبة:

منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" حديث صحيح متفق عليه، قالوا: وروي أن زنجيا مات في زمزم، فأمر ابن عباس بنزحها، ومعلوم أن ماء زمزم يزيد على قلتين، ولأنه مائع ينجس بورود النجاسة عليه، إذا قل فكذا إذا كثر كسائر المائعات، ولأنه

تيقن حصول نجاسة فيه فهو كالقليل.

واحتج أصحابنا يعني الشافعية على أبي حنيفة بحديث ابن عمر المذكور يعني حديث القلتين، وبحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - من بئر بضاعة وكان يُلقَى فيها لحوم الكلاب، وخرق الحيض، وهو حديث صحيح، وهذه البئر كانت صغيرة، وهم لا يجيزون الوضوء من مثلها، قالوا: إنما توضأ منها لأنها كانت جارية، قال الواقدي: كان يسقى منها الزرع والبساتين،، وكذا قاله الطحاوي ونقله عن الواقدي، قال أصحابنا: هذا غلط، ولم تكن بئر بضاعة

جارية بل كانت واقفة، لأن العلماء ضبطوا بئر بضاعة، وعَرَّفُوها في كتب مكة والمدينة، وأن الماء لم يكن يجري.

قال أبو داود في سننه: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: سألت قَيِّم بئر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015